حالات إسقاط الحضانة عن الحاضنة في القانون المصري

في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضو علي نظام الحضانة في قانون الآحوال الشخصية المصري  ، حيث  وضع قانون الاسرة نصوص تكفل الطفل ، تتمثل في رعاية الطفل ، والتربية السليمة ، وتوفير متطلبات الطفل من مسكن وملبس ورعاية صحيه وحياه سلسه وكريمه، وذلك بانفصال الأبوين أو في حاله طفل يتيم حيث يتم تكفل الطفل بشكل شرعي ،وبمجرد انفصال الأب والأم يكون الأولي تسليم الطفل للام إذا توفرت شروط الحضانة لديها ، وتسقط عنها الحضانة بتواقر حالات سقوط الحضانة وهو ما سنوضحة في مفالنا هذا  ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

هناك ستة حالات تسقط حضانة الام لتنتقل لمن تليها في الترتيب هي :

أولاَ: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف

اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف ، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

ثانيا: زواج الأم برجل آخر غير ذي مجرم للمحضون

زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

ثالثاً : امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية

امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية ، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

رابعاً :  اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل

في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يرتأى له في مصلحة الصغير ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
خامساً : أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

خامساً : مريض الحاضنة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها

أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

سادساً : بلوغ الصغير السن القانونى

بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير.

الإجابة علي بعض الاسئلة المتعلقة بسقوط الحضانة

س 1 : هل هناك أسباب اخري لسقوط الحضانة عن الحاضنة بخلاف تلك الحالات الخمسة المحددة ؟

ج 1 : من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنة ، وهنا يخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته ، وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.

س  2 : هل سقوط الحق في الحضانة عن الأم يمنعها من رؤية الصغير ؟

ج 2 : إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة ، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، ولا تسقط إلا بحكم قضائى ، وحتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .

س 3  : هل زواج الحاضنة بأجنبي عن الصغير يسقط عنها الحضانة في كل الأحوال وبشكل مطلق ؟

ج 4 : يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي حق تقديره ، فله الحق أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبي لأنه ربما كان هذا الأجنبي أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبته في شأن ضم الصغير.