الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض للاحوال الشخصية (الاسرة) / إشهار حق الإرث وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية
إشهار حق الإرث وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية
إشهار حق الإرث وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية

إشهار حق الإرث وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية

أحكام نقض فى إشهار حق الإرث

إشهار حق الإرث – ففى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «احدث أحكام محكمة النقض المصرية»، حيث أن الحقوق العينية العقارية. انتقالها إلى الوارث من وقت وفاة الموروث. وجوب شهر حق الإرث قبل شهر تصرفات الوارث. حق المتعامل مع المورث التأشير على هامش الشهر خلال سنة من شهره. أثره. الاحتجاج به على من تلقى الحق من الوارث. م ١٣، ١٤ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦. علة ذلك … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

المقرر – في قضاء محكمة النقض

أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث ، إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين ١٣ , ١٤ من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث

ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث , ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش حق الإرث هى إعلان تمسكه هذا أو إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التى حددها المشرع

(الطعن رقم ١٨١٥ لسنة ٨٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٨)

إستقرت أحكام محكمة النقض المصرية علي أن

أفضلية المشترى من المورث على المشترى من الوارث ولو سجل الأخير عقده أولاً . شرطه . قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها

ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير،

فإذا باع المورث عقاره ولم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خلال السنة التي تلي شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك .

(الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٨٧ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦)

قررت محكمة النقض المصرية

1 – إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث

وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

2 – إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل …..

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن “.

مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه،

فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته،

فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد،

فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

3 – إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها

فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

(الطعن رقم 2245 لسنة 65 ق – جلسة 16 من مايو سنة 2006).

محكمة النقض المصرية

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۱

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ۱۳ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

(الطعن رقم ۵۷ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۵۹۹ – بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹٦٦)

قررت محكمة النقض المصرية

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۳

مفاد نص المادة ۱٤ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة ۱۳ منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة – ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة – بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه – وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة ۱٤ السالفة الذكر .

(الطعن رقم ۵۷ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۵۹۹ – بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹٦٦)

جاءت محكمة النقض المصرية في حكمها بأن

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۱

لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين ۱۳ ، ۱٤ من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة ۱۵ و ۱۷ من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .

(الطعن رقم ۵۳۹ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۸۵۷ – بتاريخ ۱۸-۰۳-۱۹۸۱)

أرست محكمة النقض المصرية في موضوع الارث أن

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۳

نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

(الطعن رقم ۲۹۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ۱۱۱۱ = بتاريخ ۰۲-۱۲-۱۹۸۲) – ( الطعن رقم ۲۹۰ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲ )

قضت محكمة النقض ال

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۱

مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة ۱۳ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

الطعن رقم ۱٤۷۵ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۸٦۱ – بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹۸۳

قررت محكمة النقض المصرية بأن

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۳

مفاد نص المادة ۱۳ من القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى – و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

(الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۱۳٦بتاريخ ۲٤-۰۱-۱۹۸۵).

قررت أحكام محكمة النقض المصرية أن

الموضوع : ارث

الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث

فقرة رقم : ۱

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

(الطعن رقم ۷٤٦ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۳۱۱ – بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹۸۸).

شاهد أيضاً

بطلان العقود والتصرفات - ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات – ما هية حالات البطلان وأنواعه؟

بطلان العقود والتصرفات

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض في قضايا المخدرات وطلب وقف التنفيذ الحكم الجنائي

افضل صيغة مذكرة أسباب طعن بالنقض

فضل ليلة النصف من شعبان مع ٤٥إستغفارات جميله جدا

فضل ليلة النصف من شعبان

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

صيغة مذكرة قانونية في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية