الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض الجنائي /  انتفاء القصد الجنائي و إبراء ذمة الزوج من تبديد منقولات الزوجية بإنذار عرض المنقولات
الجريدة الرسمية و الوقائع، الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع، الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر، الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم، الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) و المنعقدة في مبنى دار القضاء العالي، الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان – دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، توزيع الدوائر للعام الجديد، دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى، دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان، دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، دوائر جنايات جنوب القاهرة 2020، دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى، دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى، دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد، دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى، كشف توزيع العمل القضائى 2020 / 2021، كشف توزيع العمل القضائي 2021 pdf، كشف توزيع العمل القضائي الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) ومقرها مبنى دار القضاء العالي، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2020، كشف توزيع دوائر محكمة جنوب الجيزة 2021، محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف ٦ أكتوبر، محكمة النقض المصرية، نقل مقار بعض الدوائر المدنية والعمالية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة لمبنى دار القضاء العالي. PDF، ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها
كشف توزيع العمل القضائي الدوائر المدنية (جنوب القاهٍرة) ومقرها مبنى دار القضاء العالي

 انتفاء القصد الجنائي و إبراء ذمة الزوج من تبديد منقولات الزوجية بإنذار عرض المنقولات

 إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

في التقرير التالي ترصد الناس و القانون حكم محكمة النقض الذي يبين كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية، حيث بتاريخ 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت ولا تزال تشكل إشكالية قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد.- .بحسب الخبير القانوني أشرف فؤاد. المحامي بالنقض.

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت ( ب) 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة 

وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة

في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م

 إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية
 

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة

برقم 4002لسنه 65 القضائية

المرفوع من

……..                                   محكوم عليه

ضـــــــــد

1 ــ النيابة العامة 

2 ــ ………مدعية بالحقوق المدنية 

الوقــــــائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .

وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (بهيئة إستئنافية) (قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك).

فطعن الأستاذ / … المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.

وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في غرفة المشورة) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها

المـحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .

وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة .

وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم .

كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بــ:

قبـول الطعن شكــلاً

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى.

أمين السر نائب                                                    رئيس المحكمة

شاهد أيضاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

هل الدعوي المدنية تتأثر نتيجة للحكم الجنائي بإنقضاء الدعوي الجنائية؟

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

الإضرارالعمدي بالمال العام وإمكانية التصالح مع الدولة

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

ماهية الصلح والتصالح في الجنايات والجنح والمخالفات

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية