أماكن رؤية الصغير وفقاً لقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

أماكن رؤية الصغير وفقاً لقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «المقصود بأماكن رؤية الصغير وفقاً لقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000» ، حيث أن ضوابط رؤية الطفل في مصر.. نصوص واضحة من قانون الأحوال الشخصية.

وبحسب القانون يُراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضاً أن يكون ذلك ملائماً للصغير أو الصغيرة، وأن تكون الرؤية خلال العطلات الرسميّة قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم. وينبغي ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساءً.

إهتم قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

أماكن رؤية الصغير
أماكن رؤية الصغير

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 – قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

وزير العدل :

بعد الاطلاع على:

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

قــــــــــــــــرر

مادة (1) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة في المواد التالية.

مادة(2) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .

مادة ( 3) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

مادة ( 4) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :

1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية

2- احد مراكز رعاية الشباب

3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .

4- احدى الحدائق العامة .

مادة (5) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .

مادة ( 6) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .

مادة ( 7) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .

مادة (8 ) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .

مادة ( 9 ) من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر ه .

توقيع : وزير العدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليق حول أماكن الرؤية وفقاً للقاتون المصري والقانون الاماراتي

حدد قانون الأحوال الشخصية الساري حالياً في مصر ضوابط الرؤية للأطفال، على أن يكون حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط.

وبحسب القانون يُراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضاً أن يكون ذلك ملائماً للصغير أو الصغيرة، وأن تكون الرؤية خلال العطلات الرسميّة قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم.

وينبغي ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساءً.

الإمارات تعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

وتكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور بناءً على طلب أي طرف، ولأي طرف أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.

نص القانون

ونصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه:

“لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها”.

كما نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه:

“ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير”.

ونصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه:

 “يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك”.

وأصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على:

 “في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:

أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية – أحد مراكز رعاية الشباب – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق – إحدى الحدائق العامة”.

كما نصت المادة 5 من القرار على:

 “يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم”.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»