الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي / أحكام محكمة النقض المصرية بشأن كسب الملكية بالتقادم الطويل
أحكام محكمة النقض المصرية بشأن كسب الملكية بالتقادم الطويل
أحكام محكمة النقض المصرية بشأن كسب الملكية بالتقادم الطويل

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن كسب الملكية بالتقادم الطويل

احكام نقض على ثبوت الملكية – كسب الملكية بالتقادم الطويل

كسب الملكية بالتقادم الطويل- جاءت العديد من أحكام محكمة النقض المصرية وما أقرته من مبادىء قانونية لثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية

أكدت محكمة النقض المصرية

إن مضي المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم يتم، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذي يسري، وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد.

(جلسة 26/11/1931 طعن رقم 3 سنة 1 ق)

قررت محكمة النقض المصرية أن وقائع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفي تقديرها، مجردة عن أي اعتبار آخر أو مضافة إليها الظروف التي اكتنفتها، واستخلاص ما قصده أصحاب الشأن منها

فإذا كان التملك بمضي المدة يقتضي قانوناً الظهور بمظهر المالك فهي التي تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها. وعلى ذلك فإذا استنتجت المحكمة من الوقائع أن انتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذي يحدث بين الجيران، فذلك لا يخرج عن حدود سلطتها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض.

(الطعن رقم 13 لسنة 1 ق – جلسة 10/12/1931)

أكدت محكمة النقض المصرية

المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدني أن الشارع قد اشترط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة، الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك، أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه

مما يجب لزوماً بوجوبه، أو يسقط كذلك بسقوطه. فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.

(الطعن رقم 33 لسنة 1ق – جلسة 24/12/1931)

وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف ويد الوكيل لا تؤدي إلى الملكية إلا إذا تغير صفتها.

(الطعن رقم 24 لسنة 1ق – جلسة 31/12/1931)

الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.

(الطعن رقم 11 لسنة 2ق – جلسة 2/6/1932)

أكدت محكمة النقض بشأن التقادم بضرورة توافر نية التملك

إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت وفصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه. فالواجب على المحكمة عندما يدعي لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعي بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء ومنتجة لصحته

حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيينها في الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه. والشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق. إذ كلها تقتضي البيان والتفصيل عملاً بالمادتين 177 و 178 مرافعات. ومخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه.

(الطعن رقم 72 لسنة 3ق – جلسة 24/5/1934)

قررت محكمة النقض المصرية أن

مجرد وضع يد أولاد الواقف على العين بنية الملك عقب قسمة أجروها بينهم، ثم مجرد تصرفهم بالبيع لأولادهم المستحقين بعدهم في الوقف، لا شيء فيهما يمكن قانوناً اعتباره مغيراً لسبب وضع يدهم الذي لا يخرج عن الوراثة أو عن الاستحقاق في الوقف. فإذا أدخلت محكمة الموضوع مدة وضع يد أولاد الواقف في مدة الثلاث والثلاثين سنة بغير أن يكون في الدعوى ما يصح اعتباره قانوناً أنه قد غير وضع الأصلي الذي كان هو الوراثة أو الاستحقاق في الوقف، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق المادة 79 من القانون المدني، ويكون حكمها متعيناً النقض.

(الطعن رقم 36 لسنة 4ق – جلسة 28/2/1935)

وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية. والمفهوم من قواعد التملك بمضي المدة الطويلة ومن باقي الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى اثنتين:

أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أن مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.

وإذن فالواقف الذي هو مستحق للوقف أو ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية باعتبار أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف. فحكم المادة 79 من القانون المدني يسري بداهة عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم. ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر.

(الطعن رقم 36 لسنة 4ق – جلسة 28/2/1935)

حكم وضع يد بسبب وقتي – فقد أكدت محكمة النقض المصرية

إن القاعدة التي تقررها المادة 79 من القانون المدني صريحة في أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن.

(الطعن رقم 36 لسنة 4ق – جلسة 28/2/1935)

استخلاص نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى – أكدت النقض ان

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض، مادامت هذه العناصر مدونة في حكمها، وتفيد عقلاً تلك النتيجة التي استفادتها.

(الطعن رقم 31 لسنة 5ق – جلسة 5/12/1935)

وضع اليد المؤقت مانع من كسب الملكية – هو ما أقرته محكمة النقض في أحكامها

وضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية. ولا يقبل من المحتكر التحدي بانفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة في صدد تمسكه بتغيير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة.

(الطعن رقم 76 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في سببه يزيل عنه صفة الوقتية. وهذا التغيير لا يكون إلا بإحدى اثنتين:

أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.

(الطعن رقم 76 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

ليس للمحتكر أن ينازع الوقف في الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير شأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.

(الطعن رقم 76 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

الإقرار. بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.

(الطعن رقم 76 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

إن المادة 79 من القانون المدني صريحة في أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن. وحكم هذه المادة يسري على الواقف المستحق، وعلى الناظر على الوقف، وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً.

(الطعن رقم 61 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

إن القاعدة التي تقررها المادة 79 من القانون المدني صريحة في أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن. وحكم المادة 79 من القانون المدني يسري على الواقف المستحق للوقف، وعلى الناظر عليه، وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده.

(الطعن رقم 76 لسنة 5ق – جلسة 23/4/1936)

إذا كان المدعي قد تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشتر آخر بمقتضى عقد مسجل، ودفع هذا المشتري الآخر بانقطاع التقادم المدعي به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك

فأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع، واعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على أساس أنها لم تكن لحساب المشتري الأول، بل كانت لمصلحة البنك ولحساب البائع، ومع ذلك لم تبين في حكمها سبب وضع الأطيان تحت الحراسة،

ولا نوع هذه الحراسة ولا اليد التي انتزعت منها الأطيان، ولا تاريخ هذا الانتزاع، ولا تاريخ انتهاء الحراسة ولا الغرض منها، ولا الكيفية التي جرى عليها الحساب بين المشتري الأول والبائع لمعرفة ما إذا كان البائع حاسب هذا المشتري على ما استحق له من غلة العين مدة الحراسة

وما استحق له هو من أقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما ادعاه المشترى من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً وأنها لذلك لا تقطع التقادم، فهذا قصور في بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة، وتقف على صحة ما ارتآه فيها من اعتبارها قاطعة للتقادم.

(الطعن رقم 86 لسنة 7ق – جلسة 24/2/1938)

الأصل أن وضع اليد لا اعتبار له قانوناً بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازة بنية تملكه والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها. غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الاستيلاء عليه للملك لا ناقلاً له، إما لكونه غير مملوك أصلاً لأحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد

فإن مجرد دخوله في مكنة من استولى عليه لا يكفي قانوناً لاعتبار هذا المستولي منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه. فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفي وحده في ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه. وأما الأموال التي تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً،

فإن الحيازة فيها ووضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التي هي عليها، والتسلم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الانتفاع بها بدون مانع ولو لم يتسلمها بالفعل. ومتى اكتسبت الحيازة واليد على هذا الوجه فانهما يبقيان لمن اكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما مادام لم يعترضه من يعكرها عليه أو يزيلها عنه ويسقط هو المدة التي تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون

فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء وليست من الأراضي التي لم يسبق فيها الملك لأحد، بل هي من الأراضي التي تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقدين. فيكفي في ثبوت وضع اليد عليها القيام – مع عدم المنازع – بإنشاء حدود لها والمرور فيها ودفع الأموال المستحقة عليها. وإذن فالحكم الذي لا يكتفي في ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً في تكييف وضع اليد ويتعين نقضه.

(الطعن رقم 4 لسنة 9ق – جلسة 11/5/1939)

إن القانون المدني الأهلي قد نص في المادة 81 منه عن التملك بمضي المدة على أنه: “إذا انقطع التوالي في وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة على انقطاعه”. كما نقص في المادة 82 على أنه “تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا ارتفعت اليد، ولو بفعل شخص أجنبي. وتنقطع المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة، أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً إلخ”

وانقطاع المدة في الحالة الأولى يعرف بالانقطاع الطبيعي، وفي الحالة الثانية بالانقطاع المدني. والقانون المصري لم ينص على تحديد مدة للانقطاع الطبيعي، كما فعل القانون الفرنسي الذي نص في المادة 2243 على أنه يجب أن تكون مدة الانقطاع زائدة على سنة، وما ذلك منه إلا بالقياس على دعوى وضع اليد التي يشترط لرفعها ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على غصب العين المطلوب استردادها مما يفيد أن الانقطاع الذي يستمر طوال هذه المدة يكون واجباً الاعتداد به

على أن القانون المصري مادام قد حدد في الفقرة الثالثة من المادة 26 مرافعات أهلي لقبول دعوى إعادة وضع اليد نفس المدة التي حددها القانون الفرنسي فقد دل بذلك على أنه قد قصد هو الآخر إلى أن الحكم بإعادة وضع يد الحائز يزيل عنها شائبة الانقطاع فتكون الحيازة رغم ما كان قد طرأ عليها مستمرة لها كل نتائجها. هذا ويجب في الانقطاع الطبيعي،

فضلاً عن شرط المدة، أن يكون زوال الحيازة بفعل شخص أجنبي، ولا يكفي لذلك مجرد منع الحائز من الانتفاع بشخصه بالعين، بل يجب أن يكون واضع اليد الجديد منتفعاً بالعين لغير حساب الحائز

وبعبارة أخرى يجب أن يكون من شأن رفع يد الحائز حرمانه من ثمرات العين التي كان يحوزها ومن منافعها. فإذا عين البنك العقاري حارساً على أرض للمحافظة على حقوق الدائنين

وتسلم هذه الأرض، وارتفعت يد مالكها عنها، فإن ذلك لا يصح اعتباره قطعاً للتقادم، لأن وضع يد البنك على الأرض بهذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه أن ينتفع بها البنك لنفسه بل ليحصل غلتها ويستوفي منها دينه ثم يرد ما بقى منها للمالك.

(الطعن رقم 71 لسنة 9ق- جلسة 29/2/1940)

إن تغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادي أو قضائي مجابه لصاحب الحق. وإذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً في الصفة، لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف.

(الطعن رقم 62 لسنة 11ق- جلسة 14/5/1942)

إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وإنما مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضي استدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله في طلب الإعفاء

كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمي، إذ يشترط في هذا التنبيه أن يكون على يد محضر، وبناء على سند واجب التنفيذ. وليس كذلك الحال فيه، وإذن فلا يعاب على الحكم ألا يعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة، ولو كان الفصل في هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوى في الوقت المناسب، فإن صاحب الحق، وهو المطالب بالمحافظة عليه، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت.

(الطعن رقم 28 لسنة 12ق- جلسة 26/11/1942)

إن المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور، أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.

(الطعن رقم 24 لسنة 14ق- جلسة 11/1/1945)

إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامح فيده عارضه لا تكسبه الملكية بمضي المدة، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التي لا شأن لمحكمة النقض بها.

(الطعن رقم 4 لسنة 14ق- جلسة 11/1/1945)

إن التقادم في المسائل المدنية ليس من النظام العام، فعلى مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء، ولم يطرأ عليها انقطاع أو إقرار إلخ، أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز.

(الطعن رقم 24 لسنة 14ق- جلسة 11/1/1945 مجموعة القواعد القانونية في 25 عام ص 457)

التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعاً طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص. ويحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعاً لنفس القواعد التي تحكمه.

(الطعن رقم 25 لسنة 15 ق – جلسة 13/12/1945)

التنازل عن التقادم المكسب

إثبات سبب الملكية والحيازة

إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية، وقضت المحكمة للمدعي بتثبيت الملكية بناء على ما استخلصته من اعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم في أوراق صادرة منه بملكية المدعي، فقيام الحكم على هذا الاعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم، إذ هذا الاعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق في التملك بالتقادم، ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلاً أم كان قصيراً وفقاً للمادة 80 من القانون المدني.

(الطعن رقم 63 لسنة 15 ق – جلسة 11/4/1946)

إن قاضي الموضوع وإن لزمه أن يبين في حكمه أركان وضع اليد الذي أقام عليه قضاءه بالتملك بالتقادم، فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على نحو خاص، فلا عليه إذا لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع حكمه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

(الطعن رقم 120 لسنة 15 ق – جلسة 10/10/1946)

وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها، واستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذي صدر للمدعي قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشتري

مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلي ولا توافر أركانه المكونة له، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التي قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد، زاعمه أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة، في حين أن الطاعن بالصورية وارث والوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به، فحكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 124 لسنة 15 ق – جلسة 5/12/1946)

وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة، ولا يعد هذا التصرف قاطعاً للتقادم.

(الطعن رقم 65 لسنة 34ق – جلسة 9/4/1968 س19 ص741)

أكدت محكمة النقض المصرية

أنه يشترط في التقادم المكسب – وفقاً لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدني – أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك، وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.

(الطعن 305 لسنة 35 ق – جلسة 10/6/1969 س20 ص903)

قررت محكمة النقض المصرية بأن

ملكية الوقف قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/10/1949، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية أو الحق العيني بوضع اليد

وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 والى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957.

(الطعن 524 لسنة 35 ق – جلسة 3/2/1970 س21 ص227)

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.

(الطعن 15 لسنة 36 ق – جلسة 19/3/1970 س21 ص480)

إنه وإن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط أبداً عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون.

(الطعن 111 لسنة 36 ق – جلسة 12/5/1970 س21 ص803)

من المقرر في ظل القانون المدني السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما، لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام

فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

(الطعن 127 لسنة 36 ق – جلسة 19/5/1970 س21 ص862)

من مقتضى عقد الحكر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحتكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً، يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.

(الطعن 122 لسنة 37 ق – جلسة 7/3/1972 س23 ص305)

قررن محكمة النقض المصرية

أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير، وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.

(الطعن 384 لسنة 37 ق – جلسة 21/12/1972 س23 ص1450)

قضت محكمة النقض المصرية

بأن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم، وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو ما يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشئ بحسب طبيعته

وبقدر الحاجة إلى استعماله، إلا أنه لا يشترط أنه يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، وإنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ في كل الأوقات دون انقطاع، وإنما يكفي أن يستعمله المالك في العادة، وعلى فترات متقاربة منتظمة.

(الطعن 387 لسنة 37 ق – جلسة 8/2/1973 س24 ص175)

العبرة – في الحيازة – بالحيازة الفعلية، وليست بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة.

(الطعن 387 لسنة 37 ق – جلسة 8/2/1973 س24 ص175)

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها.

(الطعن رقم 184 لسنة 38 ق – جلسة 17/1/1974 س25 ص174)

واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

(الطعن 161 لسنة 39 ق – جلسة 30/4/1974 س25 ص784)

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

(الطعن 557 لسنة 39 ق – جلسة 14/1/1975 س26 ص153)

للمشتري تملك المبيع بالتقادم

إذا أقر المشتري في ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التي وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها في أي وقت شاء، فإن وضع يده في هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض، لأن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك.

(الطعن 151 لسنة 33ق – جلسة 20/4/1967 س28 ص850)

من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق – متى اكتملت مدة التقادم – لا تسري في حق الحائز،

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التي بدأت في 12/4/1937 واكتملت في سنة 1952 عاد وقضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات، وإلغاء التسجيلات التي باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 70 لسنة 32 ق – جلسة 4/6/1969 س 20 ص 858)

وضع يد الشريك على أرض مملوكة له مع آخرين على الشيوع. خلو وضع يده من مواجهة باقي الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم. عدم اكتسابه نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة مجابهة الشركاء بإنكار ملكيتهم وعدم أخذها بها.

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين، ويد الطاعنين من بعدها، على أي جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقي الشركاء،

بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام في الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل الذي لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفي لاقتناعها وهو ما يستقل به وحدها ومرهون بما يطمئن إليه وجدانها.

(الطعن 397 لسنة 35 ق – جلسة 25/12/1969 س 20 ص 1338)

الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم، أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.

الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم، أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له.

(الطعن 33 لسنة 40 ق – جلسة 18/3/1975 س 26 ص 627)

الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها خطأ وقصور.

على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً، ويبين، بما فيه الكفاية، الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم، وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور،

بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة والأول، كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شئ من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق – جلسة 19/2/1981 س32 ص 558)

التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية لخصم الحائز. إثبات عكس ذلك.

من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

ليس في القانون ما يمنع المشتري من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط لهذا التملك وأن مجرد إقامته على البائع دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم

أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوي عليه رفعها من رغبة في اقتضاء الحق بالوسيلة التي وجدها أيسر سبيلاً من غيرها، ولا يعني ذلك منه النزول عن السبل الأخرى في اقتضاء ذات الحق، ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

(الطعن رقم 877 لسنة 54ق – جلسة 26/1/1992 س 43 ص 234)

يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه – هو ما أكدته محكمة النقض في العديد من الآحكام

النص في المادة 95/2 من القانون المدني على أن: “يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”. مفاده أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه من حيازة الشيء، وإن لم يتسلمه تسلماً مادياً مع توافر الشروط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً.

(الطعن رقم 1970 لسنة 57ق – جلسة 13/2/1992 لم ينشر بعد)

تعديل مدة التقادم

الاتفاق على تعديل مدة التقادم. غير جائز.

إذ تقضي المادة 388/1 من القانون المدني بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد، ويحظر كل تعديل اتفاقي في مدة التقادم المقررة بالقانون.

(الطعن 524 لسنة 35ق – جلسة 3/2/1970 س21 ص227)

التقادم في المال الشائع

  • اكتساب الحصة الموروثة أو الشائعة بالتقادم وهنا أكدت محكمة االنقض المصرية أنه ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه

أكدت محكمة النقض في قضاءها

أنه ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه، فهو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون، وهي الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. والبحث في تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضي الدعوى لتعلقه بالموضوع. ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره.

(الطعن 32 لسنة 10ق – جلسة 24/10/1940)

كذلك أرست النقض مبدأ – صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث

إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التملك، فإن ورثته من بعده لا يتملكون العقار بمضي المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدني، ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي الذي وضع اليد بموجبه ولو كان هو يجهله. وما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثه لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له في حكمها.

(الطعن 65 لسنة 11ق – جلسة 21/5/1942)

وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية – وهو ما أكده قضاء محكمة النقض المصرية

جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي

لأن البيع الصادر له كان على الشيوع، وكان يبين من الحكم أنه اعتمد في قضائه على أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع وأن الطاعن لم يدع وضع يده عليها، وإنما سلم بوضع يد خصمه، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية، وفي هذا الرد الضمني الكافي على نعي الطاعن في هذا الخصوص.

(الطعن 144 لسنة 20 ق – جلسة 20/11/1952)

أكدت أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية – مبدأ السيطرة الفعلية لكسب الملكية

الحيازة في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء. ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة في أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة

فإن هذه الحصة يصح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها. ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار، بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام

وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح، فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم.

(الطعن 266 لسنة 33ق – جلسة 7/2/1967 س18 ص306)

قررت محكمة النقض المصرية

أن حيازة الشريك للحصة الشائعة. تصلح أساساً لتملكها بالتقادم. متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح.

الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين

وليست هذه المخالطة عيبا في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقي المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح، فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الحصة الشائعة بالتقادم.

(الطعن رقم 133 لسنة 36ق – جلسة 9/6/1970 س21 ص998نقض جلسة 21/3/1968 س 19 مج فني مدني ص 580)

أكدت محكمة النقض المصرية

حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة.

(نقض جلسة 11/3/1971 س22 مج فني مدني ص 282طعن رقم 597 لسنة 40ق – جلسة 13/5/1975 س26 ص997)

كما قضت محكمة النقض المصرية

بأن الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها

وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة من دون انقطاع خمس عشرة سنة، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.

(الطعن رقم 142 لسنة 40ق – جلسة 2/1/1978 س29 ص386)

أرست محكمة النقض المصرية قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف

قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له، أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.

(الطعن رقم 671 لسنة 44ق – جلسة 28/2/1978 س29 ص615)

من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية

أن الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوى. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف عليه لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.

دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة…… توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد

إلا أن الطاعنين ردا على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها……… وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي، وأنه من ثم لا صفة لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية،

باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز، بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى

وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بها طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ……… وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 110 لسنة 46ق – جلسة 16/1/1979 س30 ص220)

وكذلك قضت محكمة النقض المصرية

أن صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي – أثره صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة – م 385 مدني – الحكم بتعويض مؤقت للمضرور – المطالبة من بعد باستكمال التعويض بدعوى مستقلة – سقوط حق المضرور فيها بالتقادم الطويل – علة ذلك.

المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية. أما تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته، ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه.

وإذا كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته وهي المناط بظاهر النص في تعزيز الدين بما يبرز استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير.

ولا يسوغ في تصحح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه، بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين، بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.

(الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق – جلسة 31/1/1979 س30 ص455)

كذلك أرست محكمة النقض المصرية – مبدأ استظهار أركان وضع اليد المكسبة للملكية من مسائل الواقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

استظهار أركان وضع اليد المكسبة للملكية من مسائل الواقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين باكتسابهم ملكية أرض النزاع بوضع يدهم ومورثهم من قبلهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى قوله: “إنه بالنسبة لما ألمح إليه المستأنفون بالسبب الأول من أسباب استئنافهم أنه …

وإذا كانت محكمة أول درجة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وأخذت بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره، كما تطمئن هذه المحكمة بدورها إلى ذات التقرير الذي بنى على أسباب مقبولة لذا حق صرف النظر عن هذا الدفاع، ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنفون من أن الشهود الذين استمع إليهم الخبير لم يؤدوا اليمين القانونية

وأن التحقيق يجب أن يتم أمام المحكمة، فإن ذلك مردود بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على الأسس التي بني عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق بنفسها متى وجدت أنه كافٍ لتكوين عقيدتها” وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص من تقرير الخبير نفي ملكية الطاعنين لأرض النزاع بوضع يدهم ومورثهم من قبلهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية،

لما لمحكمة الموضوع من سلطة موضوعية في تقدير عمل الخبير ولا تثريب عليها إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى تضمنها تقرير الخبير لنفي ملكية الطاعنين لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يشوب حكمها خطأ في القانون لأنها لم تسمع الشهود ولم يحلفوا أمامها اليمين

وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإن مجادلة الطاعنين في شأنها تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي أخذت به مما تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن رقم 1664 لسنة 48ق – جلسة 4/3/1982)

أيضاً قضت النقض بأن

وضع اليد المكسب للتملك بالتقادم إذا شابه غموض فهو عيب نسبي يتعلق بمن تمخض عليه وضع اليد – لا يجوز التمسك بهذا الغموض لأول مرة أمام محكمة النقض.

الغموض الذي يشوب وضع اليد المكسب للتملك بالتقادم هو، وعلى ما أفصحت عنه الفقرة الثانية من المادة 949 من القانون المدني – عيب نسبي يتعلق بمن تمخض عليه وضع اليد، وإذ لم يتمسك أي من الطاعنة أو المطعون ضده الثاني بهذا العيب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 745 لسنة 48ق – جلسة 25/3/1982)

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغاً.

وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدني على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق

فلها أن تعتمد في ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى، مادامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأن دلالتها، وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق – بما تطمئن إليه من أقوال الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضي به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها.

وهي لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى، ولها أن تطرح مالا تطمئن إليه، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه

ولا أن تتقيد بتسجيل عقد مادام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك، لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية، كما أنها لا تلتزم بتعقيب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها مادامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

(الطعن 1088 لسنة 48ق – جلسة 24/5/1984 س35 ص1410)

أكدت أيضا محكمة النقض

أنه يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.

(الطعن 1652 لسنة 51ق – جلسة 20/1/1985 س36 ص133)

 الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١

توافر الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية . أثره . اكتساب الملكية بالتقادم . عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده .

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه . لايحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم . شرطه . استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز.

—-

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١

تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بتملكه للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من أرض التداعي ملتفتاً عن تحقيق دفاعه ووقوفه عند حد القول بأن أرض النزاع تداخلت مع الأرض الصادر بشأنها قرار الاستيلاء المؤقت وانتفاء نية تملكه لتلك الأرض . قصور

—–

الطعن رقم ١١٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١

قرينة م ٩١٧ مدني . مناطها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . خلو العقد من النص عليها لايمنع قاضي الموضوع من التحقق من توافرها والتثبت من أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث .

——

الطعن رقم ١١٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على صدور العقد موضوع الدعوى من مورث الطاعن في غير مرض الموت وخلو العقد مما يدل على احتفاظه بعين التداعى طوال حياته بالرغم من أن قرينة م ٩١٧ مدنى لا يشترط لتحققها صدور التصرف في مرض الموت ولا تستوجب إلا اجتماع شرطى احتفاظه بحيازة لعين التي تصرف فيها مدى حياته مع احتفاظه بها مدى حياته . خطأ وفساد .

—–

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٣

القضاء برفض طلب الرد تأسيسًا على عدم توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة ١٤٨ مرافعات دون بيان خطأِ الطاعن الذي تضمنه طلب الرد ويعد مساسًا بنزاهة القاضي المطعون ضده وحيدته وسمعته وإساءة من الطاعن في استعمال حقه في التقاضي . مؤداه . عدم حيازته قوة الأمر المقضي في ثبوت خطأ الطاعن التقصيري المُقامة عليه دعوى القاضي المطعون ضده بطلب تعويضه عن إساءة استعمال الطاعن حق التقاضي بنية الإضرار به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض استنادًا لحجية ذلك القضاء . خطأ .

——

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب من الخصوم . مثال.

—–

نزول الحائز عن حقه في التمسك بالتقادم المكسب بعد ثبوت الحق فيه جائز صراحة أو ضمناً.

(الطعن رقم 1729 لسنة 57 ق – جلسة 25/1/1990 لم ينشر بعد)

انقسام الحق

متى كان المال المتنازع عليه أرضاً زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الانقسام، وبالتالي يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه وتملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه.

(نقض جلسة 4/2/1969 س20 مج فني مدني ص 237)

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.

(الطعن 49 لسنة 35ق جلسة 4/2/1969 س 20 مج فني مدني ص 236)

(نقض جلسة 28/12/1961)

وضع اليد على العقار المدة الطويلة سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

(الطعن 557 لسنة 39ق جلسة 14/1/1975 س 26 ص 153)

سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط التملك بالتقادم ورقابة محكمة النقض عليها.

إن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه محمل التسامح ولا يحتمل الخطأ أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ثبوت نية التملك من عدمه

والتحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض ادعاء تملكهم المنزل موضوع النزاع على قوله “إن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على اطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه

وكان التقرير المشار إليه قد انتهى إلى أن وضع يد المستأنفين “الطاعنين” على المنزل محل النزاع إنما كان في غضون عام 1965، وأنه بحسب ما أدلى به شاهدهم لا يمكن القطع بما إذا كان وضع اليد المشار إليه راجعاً إلى الحيازة أم لا. وأن وضع اليد لم يكن خالصاً لهم، فقد شاركهم فيه آخر

ولما كان ذلك وكانت الدعوى بحسب الثابت من الاطلاع على أصل الصحيفة أنها رفعت في 2/6/1975، فإن مؤدى ما تقدم أن الحيازة المقال بها سند لاكتساب الملكية بطريق التقادم تكون مشوبة باللبس والغموض

فضلاً عن أنها لم تتوافر فيها شرط التقادم المقرر قانوناً” لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم استيفاء حيازة الطاعنين للمنزل موضوع النزاع الشروط القانونية اللازمة لتملكه بالتقادم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

(الطعن 1421 لسنة 50 ق جلسة 26/4/1984)

يجب أن يكون استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم واليقين.

لما كان استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق منه. وإن كان مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم واليقين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنزول الطاعنة عن التقادم على أنها “أقرت بحق المستأنفين – المطعون عليهم – كبائعين أو كمالكين للعقار المبيع على خلاف ما تدعي من أنها تملكته بوضع اليد بنية التملك

إذ أنها تقر في الخطاب المؤرخ 11/3/1975 الصادر منها… باستعدادها للوفاء بباقي الثمن فوراً بعد تقديم المستأنفين المستندات… وفي هذا ما مفاده إقرارها بأن الملكية للمستأنفين وأنها لا تجابههم بملكيتها التي تدعيها، بل تقر بالتزامها بدفع باقي الثمن وتسلم لهم بالملكية وتناقش مجرد استحقاق الثمن أو عدم استحقاقه مع استعدادها للوفاء به فور تقديم المستندات…

وهذا الخطاب، مع افتراض توافر شرائط وضع اليد المدة الطويلة، يدل على تنازلها عن مدة التقادم……….. مما يمتنع معه عليها بغير مدة جديدة العودة للمجادلة في ملكيتها على أساس التقادم الذي تنازلت عنه”، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه عن كتاب الطاعنة إلى المطعون عليهم لا يفيد بذاته على سبيل الجزم واليقين معنى التنازل عن مدة التقادم التي تمسكت بها بشأن وضع يدها على عين النزاع بنية التملك.

ذلك أن البين من تلك العبارات أنها عرضت لباقي الثمن دون تعرض لملكية الأرض محل النزاع والتزام الطاعنة بدفع باقي ثمن تلك الأرض حتى أن سقط الحق في المطالبة به، فإنه يبقى في ذمتها باقي ثمن تلك الأرض حتى إن سقط الحق في المطالبة بسبب آخر. لما كان ما تقدم، وكان وضع اليد على العقار المدة الطويلة

متى توافرت فيه الشرائط القانونية فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وإذ حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من تملكها الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.

(الطعن 966 لسنة 50 ق جلسة 16/5/1984)

اكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة بالتقادم. عدم وقوعه تلقائياً بقوة القانون. توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً.

وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم…… سنة…. ق تنعي بالوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيانه تقول إن وضع يدها على العين محل النزاع الذي بدأ منذ 15/10/1961، وإذ رد الحكم المطعون فيه على ما تمسكت به من تملكها لها بالتقادم الطويل، بأنها تسلمت بموجب محضر الجرد سالف الذكر أعيان النزاع بصفتها وصية، وأنها لا يحق لها أن تكسب بالملكية على خلاف سندها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 968، 388/2 من القانون المدني أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون، وإنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز، فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً.

لما كان ذلك وكان الثابت – وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من هذا السبب – أن الطاعنة قد قبلت بمقتضى محضر الجرد المذكور استلام الأرض محل النزاع بوصفها وصية على المطعون ضده الثاني تأسيساً على أنه المالك لها بالميراث عن والدته وهو ما يعد منها تنازلاً عن التقادم المدعى باكتماله قبل ذلك المحضر، وإذ عول الحكم المطعون فيه على دالة هذا المحضر في رفضه الادعاء بتملك الطاعنة لتلك الأرض بالتقادم الطويل يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الرابع في الطعن الأول والخامس في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور وفي بيان ذلك تقولان إنه لا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع دون بيان سند ملكية البائع ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة في الطعن 1783 سنة 52ق وقضى للمطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد شرائه من المطعون ضده الثاني دون بيان سند ملكية مورثة هذا الأخير، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً – على ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة – إلى انتفاء ملكية الطاعنتين للأرض محل النزاع سواء بالشراء أو التقادم المكسب فإن النعي منهما على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

(الطعنان 1783، 1965 لسنة 52 ق جلسة 29/5/1986 س37 ص620)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كسب الحائز ملكية عين التقادم فإن الملكية تنتقل إليه، لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز.

(الطعن رقم 1022 لسنة 52 ق جلسة 10/2/1988)

متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد، فلا محل للمفاضلة بينه وبين التملك بسند ولو كان هذا السند مسجلاً، ذلك لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

(الطعن رقم 1022 لسنة 54 ق جلسة 10/2/1988)

التملك بوضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل بذاته من أسباب كسب الملكية يسري على الكافة. اعتباره من مسائل الواقع. مؤدى ذلك استقلال قاضي الموضوع بتقديره.

لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسري على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

(الطعن 76 لسنة 56 ق جلسة 2/5/1990 س41 ص21)

وضع اليد على العقار المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية. أثره.

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

العبرة في وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان النزاع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه فمن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت في ثبوت واقعة وضع يد الطاعنين بدون سند على مساحة 12 س 11ط 1ف التي تدخل في ملكية المطعون ضده على ما ثبت لديها قيامه من الواقع كما حصلته من تقرير الخبير ولو كان مخالفاً لما تضمنه إقرار الأخير المؤرخ 15/11/1961 من وضع يده على المقدار الذي يملكه من أرض النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وضع اليد المدة الطويلة. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. مؤدى ذلك.

إن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 877 لسنة 54ق – جلسة 26/1/1992 س43 ص234)

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. 383 مدني.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

(الطعن 723 لسنة 59ق – جلسة 13/5/1993 س44 ص399)

أرست كذلك محكمة النقض المصرية – مبدأ كفاية الحيازة بذاتها لكسب الملكية

كفاية الحيازة بذاتها لكسب الملكية

وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته ردا على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل. علة ذلك.

(الطعن 1676 لسنة 59ق – جلسة 28/10/1993 س44 ص93)

الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.

الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق، فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي، بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم.

(الطعن 8835 لسنة 64 ق – جلسة 25/10/1995 س46 ص1036)

أكدت أيضاً محكمة النقض المصرية

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة  لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

(الطعن 221 لسنة 58ق – جلسة 28/11/1995 س46 ص1248)

الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية. اعتبارها بذاتها سببا مستقلا لكسب الملكية.

المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

(الطعن 136 لسنة 57ق “هيئة عامة” جلسة 2/1/1996 س43 ص1045)

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.

(الطعن 1312 لسنة 61 ق – جلسة 13/3/1996 س47 ص468)

أكد قضاء محكمة النقض

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالتناقض والقصور في التسبيب وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أسباب ذلك الحكم، وعلى ما ورد في تقريري الخبير مع ما فيهما من تناقض، فبينما جاء في أولهما أن مرور الطاعن في الممر كان على سبيل التسامح خلا ثانيهما من هذا الوصف للمرور بما يحمل معنى توافر حيازته له حيازة مكسبة للملك والتي استمرت كما ورد في التقريرين خمسين عاماً بما يصم الحكم وقد عول عليهما بالتناقض ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن تناقض الأسباب المبطل للحكم هو أن تكون تلك الأسباب متهدمة متساقطة لا شيء فيها باق يمكن أن يكون قواماً لمنطوق الحكم. لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب من محكمة أول درجة قد أثبت في تقريره أن حيازة الطاعن للممر محل النزاع كانت بطريق التسامح وهو ما لم يخرج عليه رأي الخبير الثاني المنتدب من محكمة الاستئناف،

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى

وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير ثان في الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول بل أشار إليه في أسبابه إلا أن التقرير المقدم منه غير كافٍ لتكوين عقيدة المحكمة، فإنه إذا عاد و عول في قضائه على التقرير الأول بعد أن اقتنع بصحته في ضوء اطلاعه على تقرير الخبير الثاني المرجح والذي لم يخرج – كما سلف البيان – على ما انتهى إليه الأول فإن الحكم بذلك لا يكون قد تناقض في قضائه ويضحى النعي عليه في غير محله.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه اعتناقاً لرأي الخبير من أن حيازة الطاعن للممر كانت مع مورثه على سبيل التسامح مع أن ما أثبته الخبير الثاني المنتدب من محكمة الاستئناف من أن الحيازة ترجع إلى أكثر من خمسين عاماً تنفي مظنة التسامح وتؤكد أنها مكسبة للملك.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون

ولا سبيل لمحكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح مطلات أو بغير ذلك

ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها. وكان لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل ومستندات

كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لإطراح هذه الدلائل والمستندات.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما ورد بتقريري الخبيرين المقدمين بالأوراق محمولين على أسبابهما والذي أطمأن إليهما من أن حيازة الطاعن للممر محل النزاع كانت على سبيل التسامح ولم يقدم الطاعن دليل ملكيته لهذا الممر ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبه بتثبيت ملكيته له بالتقادم الطويل المكسب للملكية

وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن 2841 لسنة 62 ق – جلسة 11/11/1999 لم ينشر بعد)

كما أرست محكمة النقض المصرية – مبدأ هاماً أن حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 968 من القانون المدني، ومن بينها استمرار الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.

لما كان ذلك وكان الثابت في محاضر أعمال لجنة الخبراء المنوه بذكرها في سبب الطعن أن المطعون ضدها قررت في جلسة 12/12/1990 أنها أقامت على الأرض المملوكة لها بناء من طابق واحد في عام 1967، وأنها فوجئت بالطاعن يقوم بعمليات حفر في أرضه سنة 1978، وأقام ضدها الدعوى 1262 سنة 1978 مدني كلي الجيزة بطلب عدم التعرض له في ملكه

مما ينبئ عن أن مدة الخمس عشرة سنة التي يجب انقضاؤها لكسب حق الارتفاق لم تكتمل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على النتيجة التي انتهت إليها تلك اللجنة دون أن يفطن إلى ما اشتملت عليه محاضر أعمالها من إقرارات للمطعون ضدها، أو يخضع هذه الإقرارات لتقديره، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

(الطعن 4953 لسنة 63 ق – جلسة 30/1/2001)

جاء قضاء محكمة النقض بضرورة توافر الحيازة المادي والمعنوي

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في التقادم المكسب – وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني – أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية صحيحة

ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونا بنية التملك وهي عنصر معنوي تدل عليها وتكشف عنها أمور ومظاهر خارجية تؤخذ من التحقيقات والأدلة التي تقوم عليها الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت الحيازة المكسبة للملكية للمطعون ضدها ومن قبلها مورثها على أن هذه الحيازة قد استوفت عناصرها القانونية

وأحال في بيانها للحكم المستأنف وتقرير الخبير، وكان الثابت من الحكم الأخير أنه قد استند لذلك التقرير الذي جاء به أن مالكة المنزل موضوع النزاع باعته لمورثه الطاعنين بعقد عرفي أقيمت عنه دعوى بصحته ونفاذة وانتهت صلحاً، وإن مورث المطعون ضدها – ابن البائعة وشقيق مورثة الطاعنين – ومن بعده المطعون ضدها قد وضعا يدهما على جزء منه فقط وتضع مورثه الطاعنين وهم من بعدها اليد على جزء آخر المحل

ودون أن يعرض الخبير لمدى اقتران الحيازة لدى المطعون ضدها ومورثها من قبلها بنية التملك، أو قيامها على تسامح من مالكة المنزل – والدته – ومن بعدها شقيقته مورثة الطاعنين التي اشترته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنين دون أن يستظهر مدى اقتران حيازة المطعون ضدها وسلفها من قبلها بنية التملك يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١

عقد البيع لو لم يكن مشهراً . لازمه . التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى . أثره . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فيها دعاوى حماية الحيازة إلى المشترى والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع .

—-

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١

فتح المطل على أقل من المسافة القانونية. اعتباره تعكيراً لحيازة العقار المطل عليه وانطوائه على التهديد باكتساب حق ارتفاق بالمطل بمضي المدة. للمشترى الاحتماء بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المعكر لحيازته.

—–

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها استناداً لعدم تقديم طرفيها مستندات مشهرة بملكية كلٍ منهما لأرض التداعي أمام الخبير وأن ما قُدِّمَ إليه عقود عرفية ورتب على ذلك عجز الطاعن عن إثبات دعواه. مخالفة وخطأ وقصور.

—–

الطعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١

القضاء نهائياً بين ذات الخصوم في الدعوى السابقة عن ذات خصوم وموضوع الدعوي الراهنة محلاً وسبباً واستقرت حقيقتها بين الخصوم. مؤداه. حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي في شأن تلك المسألة. مخالفة الحكم المطعون فيه تلك النتيجة. خطأ.

—-

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

حيازة الحكم قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى كل من الدعويين .

—–

الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

التقادم المكسب للملكية . شرطه . توافر للحائز الحيازة بعنصريها . م ٩٦٨ ، ٩٦٩ مدني .

—-

الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها ومنها توافر شرط المدة . مقتضاه . بحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع .الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بها الاحتجاج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . السلف المشترك . عدم جواز الاستفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا الأولي على عقار التداعي تأسيساً علي اكتمال مدة الحيازة القانونية بضم مدة حيازة البائع لمورثتيهم رغم أن الطاعنة خلف عام لا يحتج في مواجهتها بقاعدة ضم مدة ضم حيازة السلف . خطأ وفساد وقصور .

—-

الطعن رقم ٧٢١٥ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٢

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٢ ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ . أثره . خلوه من نص يسند الاختصاص بما ينشأ عنه من منازعات للقضاء العادي . لازمه . تطبيق القواعد العامة للاختصاص . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بمنازعات الحيازة والملكية ونحوها واختصاص القضاء الإداري بالقرارات الإدارية وما يترتب عليها .

—–

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونًا بنية التملك على نحو مستمر وهادئ وظاهر لا غموض فيه في تاريخ سابق على العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. م ٩٧٠ مدني.الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجـوب عـرضـه لـتـلـك الـشـروط وبيانه الوقائع المؤدية إلى توافرها. مؤداه. كسب الملكية بالتقادم. أثره. اعتبارها مسألة قانونية. لازمه. وجوب الفصل فيها من محكمة الموضوع. علة ذلك.الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٠ إثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقًا بالمعنى المقصود. ماهيته. إجراء يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به. م ١٤٨ إثبات. علة ذلك.

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استنادًا إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين وما قدمه من مستندات لا تفيد اكتمال مدة التقادم الطويل قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. خطأ وفساد. علة ذلك.

الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. عدم كفايته وحده لتخصيصها للمنفعة العامة. لازمه. استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم. أثره. تخصيصها للمنفعة العامة.

الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية وباستطراقها كطريق عام واستمراره المدة اللازمة لكسب الملكية دون منازعة من المطعون ضدهم ومن ثم سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعدم بحثه وتحقيقه. قصور.

—–

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

مدعى الملكية . أحقيته في إقامة ادعائه على ما يراه مملكاً له .

—–

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

كسب الملكية بالتقادم الطويل . اعتباره سبباً مستقلاً للتملك . ينفى صفة الغصب عن واضع اليد . أثره . للأخير التمسك به كسبب لكسب الملكية في دعوى طرده للغصب .

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

القاضي في ادعاء التملك بالتقادم . وجوب عرضه لأركان وضع اليد المكسب للملكية بالنفى أو الإثبات. علة ذلك

——-

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لازمه . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب حكمها . إغفال ذلك . قصور .

——-

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

تمسك الطاعن بوضع يده على عقار التداعى المدة الطويلة المكسبة للملكية وتدليله على ذلك . دفاع جوهرى .

التفات الحكم المطعون فيه عنه لعدم إحضاره شهوده أمام الخبير رغم مخالفة ذلك وعدم بحث الحكم العناصر الواقعية لذلك الدفاع . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع.

——

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

قضاء المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى غير المختصة بها ولائياً . حيازته قوة الأمر المقضى ما لم يطعن الخصوم عليه بالطرق المقررة قانوناً . أثره . وجوب تصديها للفصل فى الموضوع . علة ذلك . سمو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام . م ١١٠ مرافعات .

الطعن رقم ١٩٤٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩

تحديد الاختصاص الولائي في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين .

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل النزاع أو بناء على اتفاق كتابي مصدق عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية وعضوين. الاستثناء. تغييرها نفاذاً للأحكام القضائية. م ٩٢ / ٣، ٩٤ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦.

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الحيازة. مقصودها. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه ولحسابه.

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

عقد البيع غير المسجل. أثـره. التزام البائـع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى. مـؤداه. انتفاع الأخير بالمبيع بكافة أوجه الانتفاع.

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

نقل بيانات الحيازة الزراعية. اختصاص الجمعية التعاونية الزراعية. الاستثناء. صدور حكم قضائي بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادي لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص.

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

استناد الطاعِنَيْن في ملكيتهما لأرض التداعي على عقد بيع ابتدائي. مؤداه. اكتسابهما الحق في طلب نقل قيد حيازة أرض التداعي بسجلات الجمعية الزراعية من اسم البائع إلى اسمَيْهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على استناد الطاعنَيْن إلى عقود بيع عرفية وعدم تقديم سند ملكية رسمي. قصور وخطأ.

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها وإنزال وصفها الصحيح في القانون عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز إليه. مقتضاه. عدم جواز تغييرها مضمون الطلبات أو استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب المقام عليه الدعوى.

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

دعوى الحيازة أو دعوى أصل الحق. تكييفها الصحيح. يتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. مقتضاه. وجوب تصدى القاضي له.

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال. عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى دعوى حيازة. وجوب استناد المدعى في طلباته إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية. استناده لأصل الحق. أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة.

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

دعوى المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه. تكييفها الصحيح. دعوى استحقاق أصلية.

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

إقامة الطاعن دعوه بطلب رد حيازة حانوتي التداعي لتعرض المطعون ضدهما له في حيازته مستنداً لملكيته لهما ووضع يده عليهما. تكييفها الصحيح. دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤداه . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضى . أثره . منع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين ذات الخصوم .

الطعن رقم ٢٦٥٦ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٥

ثبوت القضاء برفض الدعوى السابقة المقامة بالتعويض استناداً لانتفاء خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وثبوت خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية . عدم حيازته حجية بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة بطلب إلزام الشركتين بالتعويض .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بأنواعه للطاعنين وإن كان صحيحاً للمطعون ضدها الأولى إلا أنه غير صحيح للمطعون ضدها الثانية التى خلص الحكم فى أسبابه إلى مسئوليتها عن التعويض ولم يلزمها بتعويض الطاعن الأول عن الأضرا المادية والأدبية التى يدعيها رغم انتفاء المانع القانونى من ذلك . خطأ .

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٥

ثبوت وكالة الطاعن للمطعون ضده الأول فى بيع أرض التداعى المخصصة له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنفسه وللغير وقيام الأخير ببيعها لوالدته . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقدى الوكالة والبيع استناداً لعدم مشروعية محلهما لحظر التصرف فى تلك الأراضى وفقاً للمادة ١٠ من ق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون بحث توفر الشروط المتطلبة لصحة التنازل للغير . خطأ .

الطعن رقم ١٩٢٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٥

دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . حق الملكية دائم لا يسقط بعدم الاستعمال . مؤداه . أحقيته فى إقامة دعواه بطلب هذا حق مهما طال الزمن إلا إذا اكتسبه غيره وفقاً للقانون . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم سقوطها بالتقادم .

الطعن رقم ١١٢١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٤

حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم تخلف أحد تلك العناصر. دفع غير متوافر الأركان .

الطعن رقم ١٢٢٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٣

القضاء السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع . حيازته قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً . أثره . امتناع معاودة النظر فيه . علة ذلك . حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . مثال .

الطعن رقم ١٣٦٦٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٣

القضاء فى المسألة الأساسية التى ترتب على ثبوتها الحق المطلوب فى الدعوى أو انقضائه . حيازته لقوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم . أثره . امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل بينهم . م١٠١ إثبات .

الطعن رقم ١٣٦٦٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٣

ثبوت إقامة المطعون ضدها دعوى سابقة على أحد فروع الشركة الطاعنة بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وصدور قضاء نهائي فيها برفضها استناداً إلى عدم استقلال ذلك الفرع عن الفرع الرئيسى الذى يقوم بسداد كافة المستحقات عن جميع الأفرع . حيازته حجية الشىء المحكوم فيه في هذه المسألة رغم اختلاف مدد المطالبة وقيمتها في الدعويين . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به مخالفاً حجية الحكم السابق . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولي عليها . مصدره . القانون وليس العمل غير المشروع . يستوي في ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية أو التفاتها عنها . علة ذلك . اتفاق الغاية في الحالتين . وصف الاستيلاء في الحالة الثانية بالغصب في بعض أحكام محكمة النقض . انصرافه لتحديد الوقت المقدر فيـــه قيمة العقار لبيــان مقــــدار التــــعويض المستحق لمالكه وتبرير تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢

التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية . وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية . لا يجوز له التمسك بذلك أمام محكمة النقض . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩

المطعون ضده الخامس بصفته – رئيس مجلس إدارة الجمعية الائتمان الزراعي – صاحب الصفة في تمثيلها. م ٣٣ من ق ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية. مؤداه. ثبوت صفته في تنفيذ الحكم الصادر بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلات الجمعية. اختصام ما عداه. غير مقبول.

الطعن رقم ١٥٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بنقل بيانات الحيازة لمساحة التداعي باسم المطعون ضدهم أولاً بدلاً من الحارس القضائي في دفاتر وسجلات الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية تأسيساً على أن حالات نقل الحيازة متوافرة لهم دون أن يبين ماهية هذه الحالات وشروطها والأدلة والمستندات التي خلص منها إلى توافرها. قصور. علة ذلك.

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٨

الحائز سيئ النية . التزامه برد الثمرة وهى الريع . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام فيه برد الثمرة . المادتان ٩٧٨ ، ٩٧٩ مدنى .

الطعن رقم ٦٤٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار سداد مورث المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع نزولًا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مدللين على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن ذلك السداد كان خشية تعرض المطعون ضده لإجراءات الحجز رغم عدم كونها بذاتها وسيلةَ إكراهٍ تعيب إرادته واستنادًا منه إلى أقوال شاهديه أمام الخبير رغم عدم صلاحيتها وحدها لحمل قضاء الحكم. خطأ وقصور.

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

عقد البيع غير المسجل. أثـره. التزام البائـع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشتري. مـؤداه. انتفاع الأخير بالمبيع بكافة أوجه الانتفاع.

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل النزاع أو بناء على اتفاق كتابي مصدق عليه من رئيس وعضوين من مجلس إدارتها. م ٩٢ / ٣، ٤ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦. الاستثناء. تغيير الحيازة تنفيذًا لحكم قضائي.

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في م ٩٢ / ٣ من ق الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

ثبوت حيازة الطاعنات لأرض التداعي بعد شرائها من مورثهن ومورث المطعون ضدهم من الأول للخامسة وتقديمهن شهادة بعدم وجود ديون مستحقة على الأرض. مقتضاه. إجابتهن لطلبهن بنقل هذه الحيازة إليهن بالجمعية الزراعية والتي لم تعترض على طلبهن بتعديل الحيازة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعواهن لعدم توافر الشروط الواردة بق ٥٣ لسنة ١٩٦٦. خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ٥٣٠٢ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

ثبوت صدور حكم نهائي سابق بين ذات الخصوم بملكية الدولة لأرض التداعى . حيازته حجية الشىء المحكوم فيه في هذه المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى مُقرَّاً حقاً للخصوم أنكره الحكم السابق ومخالفاً حجيته . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٨٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية المستوفى شرائطه القانونية مع ضم حيازة سلفه لحيازته . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه برفض الدعوى استناداً إلى عدم تقديم الطاعن عقد ضمن سلسلة العقود السابقة على التصرف له . خطأ وقصور.

الطعن رقم ٨٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

التملك بالتقادم الطويل . شرطه . وضع اليد مدة خمسة عشر عاماً مستوفياً لشرائطه القانونية. جواز أن تكون مدة وضع اليد للسلف أو الخلف أو بالإشتراك بينهما . لا حاجة لتحديد مدة كل منهما . لا أهمية للنظر إلى عقود ملكيتهما أو تسجيلها أو أنها قدمت للمحكمة أم لم تقدم .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من أرض النزاع تأسيساً على عدم تقديمهم أدلة على شرائهم من مالك ظاهر رغم تمسكهم بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . خطأ وفساد وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٩٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

إقامة الطاعن دعوى طرد المطعون ضده للغصب من حيازته دون وجود علاقة عقدية بينهما والتسليم كأثر من أثــــار الــــطـــرد والــــدعـــوي الـــراهنة بتسليم أرض النزاع تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم بموجب عقد البيع سند التداعي . مؤداه . اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها . خطأ.

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق . الغرض منها . حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه . لا يُشترط رفعها من مالك بل يكفي كونه له حق إدارتها أو مكلفاً بحفظها . أمثلة . الشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . استناد رافع الدعوى الثانية إلى مجرد الحيازة وقت غصبها .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

ثبوت أن الطاعن السادس أحد الورثة وفقاً لإعلام الوراثة ووجود ذات المساحة المبينة بالعقد في حيازته عند معاينة الخبير وورود اسمه بديباجة الحكم المطعون فيه ضمن الورثة وثبوت أن اســـم الطاعن التاسع هـو ذاته الوارد اسمه في ديباجة الحكم المطعون فيه وفقاً للإفادة المقدمة من محاميه . مؤداه . الطاعنين السادس والتاسع طرفين في الحكم المطعون فيه يحق لهما الطعن فيه .

الطعن رقم ٥١٥٠ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بندب خبير بالدعوى لإثبات أن التعرض كان مادياً ولاحقاً على عقد البيع والتسليم وهو ما لا يضمنه البائع . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٥١٥٠ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٤

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه . لا يرتب سقوط حقه فى الضمان . علة ذلك . (٢) ضمان البائع استحقاق المبيع . شرطه . أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمداً من البائع . م ٤٣٩ مدنى .

الطعن رقم ٥٨٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٢

سبق الحكم نهائيا بين مورثة الطاعنين ومورث المطعون ضدهم من الخامس حتى الثاني عشر بإثبات ملكية مورثة الطاعنين لأرض النزاع . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي بينهما وامتداد حجيته لطرفي الطعن بحسبانهم خلفاً عاماً لذات الخصوم . أثره. منعهم من إعادة طرح تلك المسألة مرة أخري عملاً بحجية الأحكام التي هي من النظام العام . القضاء برفض دعوي الطاعنين تأسيساً علي أن الحكم سالف البيان لم يشهر ولم يقيد بالسجل العيني ولا يرتب ثمة حقوق عينيه علي العقار محل التداعي محتجباً عن بحث باقي الطلبات . خطأ .

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً . قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادة ٤٦ مرافعات استناداً لعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى. أثره . امتداد قوة الأمر المقضى لما ورد بالأسباب بشأن تقدير قيمة الدعوى . لازمه . تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح الحكم انتهائياً بعدم الطعن فيه وحيازته لقوة الأمر المقضى . على غير اساس .

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المبتدأة تأسيساً على تملك المطعون ضده الأول لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استناداً لأقوال شااهديه وتقرير الخبير ملتفتاً عن عرضه لشروطها القانونية والعناصر الواقعية لتوافرها . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . عناصرها . مادى ومعنوى . شروطها . وضع اليد الفعلى لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك على نحو مستمر وهادئ وظاهر وواضح . الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لهذه الشروط وبيانه للوقائع المؤدية إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

طلب الطاعن طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغصب استناداً لملكيته لها بالميراث عن والده وأن حيازتهما لها كان على سبيل التسامح منه ولم تتوافر لهما نية التملك إلا بتاريح إقامته الدعوى الراهنة . قضاء الجكم برفض الدعوى تأسيساً على حيازتهما لها دون بيان المصدر الذى استقى منه مدى توافر عناصر الحيازة الطويلة المكسبة للملكية المادى والمعنوى . قصور وفساد .

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

التقادم المكسب . شــرطه . توافر الحيازة بعنصريها لـــدى الحائز . م ٩٦٨ مدنى . عدم اعتبار وضع اليد بذاته سبباً للتملك ولا أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك ومستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

إذا كان الواقع الصحيح في الدعوى والبين منها أن طلبات الطاعن بصفته هي طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع البالغ مساحتها ٣٢ر١٢٤٦٠ م ٢ لغصبها من ملكية الدولة الخاصة دون سند من القانون وقد واجه المطعون ضدهم الدعوى بدفاع حاصله حيازتهم لجزء من الأرض لملكيتهم له بموجب عقود مسجلة وعرفية انتهى الحكم المطعون فيه من وجهةٍ قانونيةٍ سديدة إلى رفض هذا الشق من الدعوى لثبوت ملكيتهم لذلك المسطح على سند من الواقع والقانون ، بيد أنه وفي الشق الآخر من الدعوى بردها عن المتبقي من مسطح التداعي البالغ مساحته ١٤ر١٠٩٧٩م٢ أقامت قضاءها أيضاً بالرفض على ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى بوضع يد المطعون ضدهم ومن قبلهم السلف على ذلك المسطح منذ عام ١٩٠٠ م أي قبل إعمال القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فى شأن الأراضى المملوكة للدولة واجتزأت قولها في ذلك من أقوال شاهدين تم سماعهما بواسطة خبير الدعوى وهو ما لا يعد تحقيقاً قضائياً في معناه القانوني والأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة إلا وإنه اعتمد على تلك القرينة القضائية وحدها دون أن يلازمها قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها عن المسطح محل الواقع بالتقادم . قصور وخطأ.

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

دعوى الطرد للغصب . ماهيتها . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . كونها دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداءً بالتحقق من حــق رافعها فى استعمال الشئ واستغلاله . وجوب تثبتها من بعد من السند القانونى لواضع اليد .

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. هدفها. حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني أو بالتسامح ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه.

الطعن رقم ٤٩١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

تعدد أعيان المال الشائع. مؤداه. حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها. وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله. أثره. عدم جواز مطالبة باقي الشركاء له بريع عن حصصهم في هذه العين. علة ذلك.

الطعن رقم ٤٩١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

المالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.

الطعن رقم ٤٣٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم سبق الفصل نهائياً في المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والراهنة بالقضاء برفض الطلبات وحيازته قوة الأمر المقضي . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

ثبوت قبول الطاعنين بند أولاً للحكم الابتدائي وعدم استئنافهم له . إنتهاء الحكم الاستئنافي إلي تأييد حكم أول درجة وعدم القضاء عليهم بأكثر مما قضي به . مؤداه . عدم جواز الطعن .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

تمسك الطاعن بملكيته لشقة النزاع بالتقادم الطويل وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال أحد الجيران . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بطرده منها تأسيساً على ملكية المطعون ضده للعقار الكائنة به شقة النزاع بموجب عقد بيع مسجل وأن وضع يد الطاعن عليها غصباً لخلو الأوراق من حكم نهائي بثبوت ملكيته بالتقادم الطويل . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة دون أن يبرر ذلك . قصور .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور.

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية . لازمه . توفر شرائطه القانونية .

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٨

تَمسْك الطاعن بملكيته لحصة شائعة في عين النزاع بطريق الميراث . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من العين باعتباره غاصباً دون بحث هذا الدفاع . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٨

المالك على الشيوع . له حق الملكية في كل ذره من العقار . انفراده بوضع يده على جزء مفرز منه . عدم اعتباره غاصباً وليس لأحد الشركاء انتزاعه منه . اقتصار حق الأخير على طلب قسمة العقار أو الرجوع على واضع اليد بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد على حصته .

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٨

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . قصور. أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٢٠٢٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم. حيازته قوة الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة. شرطه. وحدة الموضوع والسبب في كل من الدعويين. م ١٠١ إثبات.

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

تمسك الطاعن بتملك منزل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لسلفه قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بأكثر من خمس عشرة سنة. دفاع جوهرى. قضاء الحكم برفض ذلك الدفاع تأسيساً على سبق تقدمه بطلب للمطعون ضده الأول لشرائه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور وفساد. علة ذلك.

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

ثبوت أن الدعوى الراهنة من دعاوي التسليم المرفوعة بصفه أصلية واستئناف المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعواه وعدم استئناف الطاعنة الشق الخاص بعدم قبول الطلب العارض. مؤداه. الطلب العارض لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف وحيازته حجية الأمر المقضي. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها مخالفة وخطأ.

الطعن رقم ٨١٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

القضاء في المسألة الأساسية التى ترتب على ثبوتها الحق المطلوب في الدعوى أو انقضائه. حيازته لقوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. أثره. امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل بينهم أو انتفائها. م١٠١ إثبات.

الطعن رقم ٢٨٦٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

استخلاص الحكم المطعون فيه أن استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب. لازمه . بقاء العقار على ملك صاحبه . للأخير استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى دون وقت غصب العقار أو أى وقت آخر وله الحصول على ريع العقار منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار في حيازته . قيامه بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار . وجوب خصمها من التعويض المستحق له وخصم فوائد ذلك المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق . جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

المستأجر . جواز رفعه جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له مادياً أو مبنياً على سبب قانونى. إشارته فيها لصفته للتدليل على حقه في رفعها . عدم استنادها إلى أصل الحق الذى يسقط ادعاءه بالحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ / ١ مرافعات . م ٥٧٥ / ١ مدنى

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

إقامة الطاعن دعواه بطلب استرداد حيازة شقة التداعى مستدلاً على حيازته لها بامتداد عقد الإيجار لصالحه بوفاة والده المستأجر الأصلى طبقاً لقانون إيجار الأماكن . مؤداه . عدم الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى بقالة الجمع بينهما. خطأ .

الطعن رقم ٢٠٧٤٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

قضاء الحكم الاستئنافى بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإعادتها لمحكمة أول درجة تأسيساً على أنها دعوى براءة ذمة من الرسوم وليست تظلم. أثره . حيازة الحكم وما أرتبط به من أسباب حجية الأمر المقضي . مخالفة الحكم المطعون فيه تلك الحجية وقضائه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. خطأ .

الطعن رقم ١٦٤٨٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

التملك بوضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

التملك بوضع اليد . شرطه . قيامه مستوفيًا لشرائطه مدة خمس عشر سنة وكون العقـار ممـا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم . التزام المحكمة بتحري توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . وجوب عرض شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها . مناطها . استمرار وضع اليد الظاهر الهادئ المقترن بنية التملك .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم . م ٩٧٠ / ٢ مدنى المعدلة بق ١٤٧ سنة ١٩٥٧. تصرف الدولة في أملاكها للأفراد والهيئات الخاصة . مؤداه . زوال هذه الصفة عنها وجواز تملكها بالتقادم .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

التملك بوضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

التملك بوضع اليد . شرطه . قيامه مستوفيًا لشرائطه مدة خمس عشر سنة وكون العقـار ممـا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم . التزام المحكمة بتحري توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . وجوب عرض شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها . مناطها . استمرار وضع اليد الظاهر الهادئ المقترن بنية التملك .

الطعن رقم ٢٢٧٨٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده العاشر وعدم الطعن عليه . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى.

الطعن رقم ٣٢٩٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية. لازمه . توفر شرائطه القانونية .

الطعن رقم ٣٢٩٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

طلب الطاعن بصحيفة استئنافه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تملكه أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وقضائه بإلزامه بالريع وتسليم أرض النزاع لعدم ثبوت تملكه لها بوضع اليد المكسب للملكية ولعدم طلبه إثبات ذلك وأن المحكمة غير ملزمة بتكليفه بتقديم الدليل على دفاعه . قصور .

الطعن رقم ١٤٤٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧

تمسك الطاعن بأن عين النزاع ملكه كانت مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق غاصبين حيازته وفتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسد المطلات التي أقامها الأخيرين على ملكه تأسيسا على أن الفاصل بين منزلهما والجار المُواجِه لهما بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً على شارع بعرض أربعة أمتار تخصيص الأخير دون مجابهة ذلك الدفاع برد سائغ . قصور .

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧

مطالبة الوارث بحق للتركة . مؤداه . انتصابه ممثلاً لباقي الورثة فيما يُقضى به لها . مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث . لازمه . اعتبار طلب التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة . الفصل فيه . أثره . حيازته حجية بالنسبة لباقي الورثة .

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية – خلفاً عن سلفهم – قضاء الحكم برفض هذا الدفاع تأسيساً على أن أوراق الدعوى صالحة للفصل فيها . خطأ .

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثره . بطلان الحكم . مؤداه . وجوب نظر المحكمة في الدفاع المطروح عليها للوقوف على مدى جديته وأثره في قضائها . إغفالها ذلك . قصور.

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

مدعى التملك بوضع اليد . له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية . شرطه توافر الشروط القانونية للحيازتين .

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . أساسه . قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . توافر شروطه . مؤداه . جواز التملك به .

——

الطعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٢

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن تأسيساً علي أنها كانت مسكن زوجية للمطعون ضدهما وصدور قرار النيابة العامة بتمكينهما منها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وقبل طلاقهما وثبوت حضانة ابنتيهما الصغيرة للمطعون ضدها الأولي وخلو الأوراق مما يثبت تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة . صحيح . مؤداه . للطاعن الرجوع علي البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية.

——

الطعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٢

الحضانة التى تخول للحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق. ماهيتها . المدة الإلزامية لحضانة النساء . سقوط ذلك الحق ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . علة ذلك . م٢٠ / ١ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بق ٤ لسنة ٢٠٠٥ . الإذن بإبقاء المحضون في يد من كانت تحضنه . لا أثر له .

الطعن رقم ١٢٧٣٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

تمسك الطاعنة بتملكها لحصة في عين التداعى منذ وفاة زوجها المالك له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٧٣٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

التملك بوضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . لازمه . وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً .

الطعن رقم ٨١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

تمسك الطاعن بطلب ضم مدة حيازة سلفه لمدته . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه لسابقة النزاع حول العين رغم عدم كونهما طرفاً فيها . قصور وخطأ . عدم حجية الاحكام في مواجهة الحائز . أثره . عدم انقطاع التقادم في مدة وضع اليد المكسبة للملكية . بحث توافر شرائط الحيازة القانونية سبب مستقل عن أسباب كسب الملكية .

الطعن رقم ٨١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع . حجة على المشترى الذى سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى . هذا الحكم لا يحاج به المشترى فى دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك . أثره.

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد ملكيتها لعين التداعى متحجباً عن دفاعها باكتسابها ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة وهو الثابت بتقرير الخبير – وهو دفاع جوهرى – التفاته عن بحثه – أثره – بطلانه.

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصوراً مبطلاً .

—–

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية

—-

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

العقار المراد تملكه . وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . شرطه. استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز .

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية . أثره . اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط استناد الحائز على سبب في وضع يده .

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

التملك بوضع اليد واقعة مادية . كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل لازمه . وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.

الطعن رقم ٨٦٣٧ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير . المستأجر منه حائز عرضى لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة في حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة . م ٥٩٠ مدنى .الطعن رقم ٨٦٣٧ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة . اقتصار حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠

الغصب. مقصوده . تجرد وضع يد الحائز على العقار من سنده القانوني الذي يبرره .

الطعن رقم ٦٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع مع التسليم على ما خلص إليه من أن يده عليها يد غاصبة دون بحث سند وتسلسل ملكية البائع له ملتفتًا بذلك عن بحث الدفاع المثار من التداعي . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦

ما لم تفصل فيه المحكمة . عدم حيازته قوة الأمر المقضى .

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته. الاستثناء تغيير المحتكر بنفسه لسبب حيازته من ذلك يتضمن إنكارا لحق المالك. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم رغم خلو الأوراق. خطأ.

الطعن رقم ٣٤٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

تعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بق الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ التي تختص المحاكم العادية بمنازعاتها . مقصوده . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابـه وفق مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في ق المدني .

الطعن رقم ٣٤٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

عدم تعلق منازعة المطعون ضده بحيازة الأرض محل النزاع واقتصارها على طلب أحقيته في استصدار قرار من الطاعنين بصفاتهم برفعها وشطبها من سجل ٢ خدمات زراعي واعتبارها أرض مبانٍ . مؤداه . اعتبارها منازعة بشأن رفض أو امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار وجب اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح . أثره . انعقاد الاختصاص بتلك المنازعة لمحاكم مجلس الدولة . م ١٠ / ١٤ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . علة ذلك . لازمه . وجوب قضاء محكمة الموضوع بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة من تلقاء نفسها . فصل الحكم المطعون فيه في موضوع تلك المنازعة . مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي .

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

التملك بوضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية .

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

كسب الملكية بوضع اليد . شرطه . قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشر سنة .

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

لمدعي التملك بهذا السبب . الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

لمدعي التملك بهذا السبب . الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

ثبوت وضع الطاعن يده على أطيان النزاع بعد شرائها من المطعون ضدها الأولى وحيازته القانونية لها باسمه ولحسابه . مقتضاه . إجابته لطلبه بنقل هذه الحيازة إليه بالجمعية الزراعية والتي لم تعترض على طلبه بتعديل الحيازة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها . مقرر لمصلحة الجمعية . اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة . كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في م ٩٢ / ٣ من قن الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

التطبيق الصحيح للقانون . لا يحتاج لطلب من الخصوم .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

عقد البيع غير المسجل . أثـره . التزام البائـع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى . مـؤداه . انتفاع الأخير بالمبيع بكافة أوجه الانتفاع .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

الحيازة . مقصودها . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه ولحسابه .

الطعن رقم ١٧٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

الحيازة الزراعية . عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل النزاع أو بناء على اتفاق كتابي مصدق عليه من رئيس وعضوين من مجلس إدارتها . م ٩٢ / ٣ ، ٩٤ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦. الاستثناء . تغيير الحيازة تنفيذًا لحكم قضائي .

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

وضع اليد المكسب للملكية . ماهيته . واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية . مؤداه . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لازمه . التزام محكمة الموضوع بتحريه وتحقيقه بنفسها . علة ذلك . اعتبارها مسألة .

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية .

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥

وضع اليد المكسب للملكية . ماهيته . واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية . مؤداه . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لازمه . التزام محكمة الموضوع بتحريه وتحقيقه بنفسها . علة ذلك . اعتبارها مسألة .

الطعن رقم ١٠٦٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

حيازة المنقول سند الملكية . شرطها . انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك . صدور التصرف من المالك . أثره . امتناع تطبيق هذه القاعدة . علة ذلك . م٩٧٦ / ١ مدنى .

الطعن رقم ١٠٦٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع للمطعون ضده الأول تأسيساً على حيازته للسيارة وحسن النية دون التحقق من الملكية . ماهيته . خلط بين دعوى الصحة والنفاذ ودعوى تثبيت الملكية دون بحثها . قصور و إخلال وخطأ .

الطعن رقم ٥١٠١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له . طبيعة هذا الحق . م ٢٤٦ مدني .

الطعن رقم ٥١٠١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

التفات الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعن بحقه بحبس المباني حتى تؤدي المطعون ضدها التزاماتها وطلبه ندب خبير لتقدير قيمة ما زاد على الأرض بسبب المنشآت . إخلال وقصور .

الطعن رقم ٨٧٧٠ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٥

إيراد تقريرى الخبرة وإقرار المطعون ضده الثانى أمام الخبير ما يثبت شراء مورث الطاعنين أرض النزاع بعقد عرفي ووضع يده عليها ونقل حيازتها باسمه لدى الجمعية الزراعية وقيام الطاعن الأول – أحد ورثته – بتأجير ثم بيع جزء منها للمطعون ضده الأول وبيع الأخير تلك المساحة للمطعون ضده الثاني واستمرارهما في وضع يدهما على المساحة المستأجرة التي لم تُبع بعد انتهاء عقد إيجارها دون سند قانوني . مؤداه . حق الطاعنين في طردهما واستيداء ريعها عن فترة الغصب .

تمسكهم بغصب المطعون ضدهما لها . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى غير معتد بسند ملكية مورثهم العرفي وهو ما حجبه عن تمحيص ذلك الدفاع . خطأ وقصور .

—–

الطعن رقم ٨٥٤٨ لسنة ٧٥ قضائية  الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤

تحديد الاختصاص الولائى في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .

——

الطعن رقم ٢١٥٠٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطة القانونية .

الطعن رقم ٢١٥٠٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤

التفات الحكم عن مستندات تمسك الخصم بها واطرح دلالتها دون بيان مبرراته . قصور .

الطعن رقم ٢١٥٠٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه أطيان التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية وتقديمه مدللاً على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه إيجاباً أو سلباً . إخلال وقصور .

—–

الطعن رقم ٦٤٨٤ لسنة ٩٠ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠١/٢٣

التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق م ٥٩٠ مدني .

—-

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٠

التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون. استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بتعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به. الالتزام بالتعويض مصدره القانون. مؤداه. تقادم ذلك التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم تخلف أحد تلك العناصر. دفع غير متوافر الأركان.

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

تمسك الطاعنين بتملكهم لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية وعدم منازعة أحد لهم في حيازتها إلا بعد اكتمال مدة وضع اليد . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض دعواهم . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

التملك بوضع اليد . واقعة مادية تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . مؤداه . إعفاء المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . لازمه . وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتًا أو نفيًا .

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع استنادًا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلًا على ذلك بالمعاينة التى أجراها وأقوال شاهديه أمام الخبير واكتفى بذلك دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد أسلافه وهو من بعدهم قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٩٧ أو النظر إلى أن ق ٧ لسنة ١٩٩١ قد أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال الأرض محل النزاع والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك وأناط بالوحدة المحلية المختصة تحصيل مقابل الانتفاع ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنين بسداد المطعون ضده الأول لمقابل انتفاعه بالعين محل النزاع وهو ما يعد نزولًا منه عن التقادم المكسب لملكيتها . خطأ و قصور .

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . لها الحق في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين . المادتان ١ ، ٤ / ٢ ق ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

وضع اليد . توافر شروطه القانونية . أثره . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية.

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

التملك بوضع اليد . من شروطه . كون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية.

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٩٧٠ مدنى المعدلة بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون.

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

التقادم المكسب . شرطه . توافر الحيازة بعنصريها لدى الحائز . م ٩٦٨ مدنى ٠عدم اعتبار وضع اليد بذاته سبباً للتملك ولا أساساً للتقادم . الاستثناء . أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

الطعن رقم ٣٨٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب تعرضه لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ١٠٦٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . امتناع تسلط هذه المحكمة على ذلك القضاء أو العدول عنه ولو باتفاق الخصوم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

وضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية متى توافرت عناصره .

الطعن رقم ١٨٧٩٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

المالك للشيء منقولاً كان أو عقار . لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعماله أياً كانت المدة الذى يخرج فيها الشئ عن حيازته . له أن يقيم دعواه باستحقاق تلك الملكية مهما طال الزمن إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون . مؤداه . بقاء حق الملكية ببقاء الشيء المملوك. أثره .عدم سقوط الدعوى التي يطلب بها هذا الحق .علة ذلك.

الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

ثبوت أن أرض التداعي في حيازة الطاعن حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة منذ عام ١٩٧٩ طبقًا لمعاينة الشهر العقاري على الطبيعة وإقرار المطعون ضدهم بأنها لم تكن في وضع يدهم ولم يثبت لهم حيازة أو إنشاءات أو نزاع عليها قبل رفع الدعوى وتحصل الطاعن على قرارات هدم المحلات المقامة عليها وترخيص بناء لها . مؤداه . استيفاؤه لشرائط كسب ملكيتها بالتقادم الطويل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بثبوت ملكيته لأرض النزاع تأسيسًا على نفي نية التملك لديه لعلمه بأن الأرض المشتراة محملة بحق عيني آخر رغم أن ذلك لا يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا يجعل حيازته غير مستوفاة لشرائطها القانونية ماديًا ومعنويًا ولا يستقيم مع الواقع . فساد ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

نية التملك . مدلولها . المظاهر الخارجية . استخلاص ثبوتها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . كون استخلاصها سائغًا .

الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي . توافرها لدى الحائز بوضع يده على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك واستعماله لحسابه فيما يستعمله المالك .

الطعن رقم ٧٤٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن أى مصدر يستقى منه القاضى دليله . التزام المحكمة بتحرى توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . لازمه . عرض شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها . مناطها . استمرار وضع اليد الظاهر الهادئ المقترن بنية التملك .

الطعن رقم ١٣١٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٦

سقوط حق الإرث بالتقادم . م ٩٧٠ مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم . مقتضاه . وجوب بحث محكمة الموضوع توافر شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع والقضاء به ولو من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٢٣٣٠٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٦

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقى الشركاء في طلب القسمة أو مقابل انتفاع واضع اليد بما يزيد عن حصته . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع .

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

المنازعة حول أحقية المطعون ضدهم في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة باستبعاد الأرض محل التداعى من عداد الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة والتأشير بذلك في السجلات الرسمية. مؤداه . عدم اعتبارها من دعاوى الملكية أو الاستحقاق الأصلية والفرعية ولا من بين الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع بأطيان النزاع وليست من بين منازعات الحيازة التى يختص القضاء العادى بالفصل فيها . أثره . انعقاد اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظرها . رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه من تلك المنازعات . نص الفقرة ١٤ من المادة ١٠ من ق مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . مقتضاه . وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة لقواعد الاختصاص .

الطعن رقم ١٠٢٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

الغصب . مقصوده . تجرد وضع اليد من سند قانوني يبرر يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع .

الطعن رقم ٩٤٨٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٥

ثبوت استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع بهدف تأمين حدود البلاد حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه . اعتباره من أعمال السيادة . أثره . خروج نظر النزاع بشأنه عن ولاية المحاكم . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٧١٩ )

عقد البيع . عقد تبادلى . مؤداه . التزام البائع بضمان عدم التعرض مقابل التزام المشترى بأداء الثمن . ٤٣٩ مدنى .

الطعن رقم ١٤٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . كفايته وحده سبباً لها دون حاجة لمصدر آخر . شرطه . توفر عناصرها .

الطعن رقم ١٤٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

مدعى التملك بوضع اليد . جواز استدلاله بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توفر نية التملك لديه .

الطعن رقم ١٤٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

اكتساب ملكية عقار بالتقادم . أثره . انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة . مؤداه . ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد . عدم سريانها متى اكتملت المدة فى حق الحائز .

الطعن رقم ١٤٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .

الطعن رقم ١٤٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

تمسك الطاعن بتملكه عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه له بعقد عرفى وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بغل يد الطاعن عن عقار التداعى والتسليم بقالة تملك المطعون ضده الأول له بعقد بيع مسجل له الأفضلية عن العقد العرفى . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٩٠ )

حيازة الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . شرطه . وحدة المسألة فى الدعويين .

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

التظهير التأمينى. أثره. انتقال حيازة صك الكمبيالة من المُظَهِر إلى المُظَهَر إليه. شرطه. كتابة بيان يفيد الرهن. أمثلة . القيمة للضمان أو القيمة للرهن. م ٣٩٩ من ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة الذى يكون بموجب قانون أو قرار . جواز أن يكون بالفعل . فقدها تلك الصفة بانتهاء ذلك التخصيص بقانون أو قرار أو بانتهاء العرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة . وجوب أن يكون ذلك الانتهاء واضحاً . المادتان ٨٧ ، ٨٨ مدنى .

الطعن رقم ٦٧٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

الأموال العامة . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . انتهاء الغرض بانتهاء استعمالها لذلك الغرض فعلياً على نحو واضح وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة . م ٨٨ مدنى.

الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

الخرائط المساحية والبيانات . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها.

الطعن رقم ٦٧٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عليها بالتقادم . شرطه . استمرار وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة خمسة عشر عاماً سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل للمادة ٩٧٠ مدنى .

الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بتملكهن أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهم استناداً إلى تقرير الخبير من ورودها بكشوف مديرية المساحة على انها من المساحات المتعدى عليها دون مواجهة دفاعهم بما يصلح رداً عليه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٦٧٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعقار التداعى معرضاً عن بحث دفاع الطاعن بصفته بعدم جواز تملكها بالتقادم المكسب لكونها مخصصة للمنفعة العامة وعدم بيان تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

ثبوت قبول الطاعنين بند أولاً للحكم الابتدائي وعدم استئنافهم له . إنتهاء الحكم الاستئنافي إلي تأييد حكم أول درجة وعدم القضاء عليهم بأكثر مما قضي به . مؤداه . عدم جواز الطعن .

الطعن رقم ١٢٢٦٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

الغصب . مقصوده . تجرد وضع يد الحائز على العقار من سند قانوني يبرره .

الطعن رقم ١٩٣٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها . مقرر لمصلحة الجمعية . اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة . كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

ثبوت قبول الطاعنين بند أولاً للحكم الابتدائي وعدم استئنافهم له . إنتهاء الحكم الاستئنافي إلي تأييد حكم أول درجة وعدم القضاء عليهم بأكثر مما قضي به . مؤداه . عدم جواز الطعن .

الطعن رقم ١٩٣٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

اختصام الطاعنة المطعون ضده الخامس بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية لنقل بيانات حيازة أطيان التداعي إليها وعدم اعتراضه . كفايته لنقل بيانات الحيازة إليها . تأييد الحكم المطعون فيه رفض الدعوى استناداً لعدم تحقق الشروط الواجب توافرها في نقل بيانات الحيازة الواردة ب م ٩٢ / ٣ ق الزراعة . خطأ .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

تقادم ” ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ” . حيازة ” شروطها ” ” انتقال الحيازة وضمها ” . خلف ” الخلف الخاص : للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : ضم حيازة السلف إلى الخلف ” .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

ثبوت العقار المملوك بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه أو بالميراث الشرعى . عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . لازمه . استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة للحائز .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

تمسك الطاعن ثانياً في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه العقار محل النزاع بوضع اليد عليه المده الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة اسلافه لحيازته وقيامه بهدمه وإعاده بناءه والإقامة به . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع دون بحثه وتحقيقه والرد عليه وقضاؤه بالزامه بتسليم عين التداعي للمطعون ضدهما أولاً استناداً لشرائهما له بموجب عقد بيع مسجل وأفضليه عقدهما علي كافة العقود . قصور .

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٠٩

حظر تملك الأموال العامة بالتقادم . م ٨٧ / ٢ مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . حالاته . صدور قانون أو قرار من الجهة المختصة بذلك أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة بصورة واضحة . م ٨٨ مدنى . مؤداه . سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام دون موافقتها . أثره . عدم زوال تخصيصه للمنفعة العامة . إنتهاء التخصيص . مؤداه . دخول العقار المنتهى تخصيصه ضمن أموال الدولة الخاصة . أثره . جواز اكتساب ملكيته للأفراد بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . إضافته حكماً جديداً للمادة ٩٧٠ مدنى والتي تقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم .

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٠٩

ثبوت تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتمسك الطاعنون بصفاتهم بعدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً القضاء بعدم تعرض الطاعنين بصفاتهم للمطعون ضده تأسيساً علي أن التسجيل هو مناط ثبوت ملكية العقار للدولة دون التحقق من انتهاء تخصيصه للمنفعة العامة ودخوله ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتوضيح تاريخ زوال تخصيصه للمنفعة العامة الذي يبدأ منه احتساب التقادم . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٨٤٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٠٨

إلتزامات الدائن المرتهن إذا تسلم الشىء المرهون . ماهيتها . المحافظة عليه وصيانته ورده الى الراهن متى انقضى الرهن . مسئوليته . عند هلاك الشىء المرهون أو تلفه أو عند عجزه عن الرد . إثبات الدائن المرتهن أن هلاك أو تلف الشىء المرهون راجعًا الى سبب أجنبي لا يد له فيه أو أن هناك اتفاق بينه وبين الراهن على تخفيض مسئوليته . أثره . درء مسئوليته العقدية . علة ذلك . المادتان ١١٠٣ ، ١١٠٧ مدنى .

الطعن رقم ٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٦١٣ )

شركة السمسرة . التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية وبإيداع المشترى لقيمة العملية قبل التنفيذ وبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو تكون مودعة باسمه فى نظام الحفظ المركزى . مخالفة ذلك . أثره . التزامها كضامنة فى مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية . م ٢٠ ق ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ٢٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ . مثال .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر . شرطه . توافر عناصره .

الطعن رقم ٢٠٢٥٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع من عدمه . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون .

الطعن رقم ٢٠٢٥٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض محل النزاع وبراءة ذمته من مقابل الانتفاع تأسيساً على أقوال شاهديه أمام الخبير من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون بيان إنهاء تخصيصها بالفعل للنفع العام وتاريخه إن كان ومظاهر الحيازة وشروطها . خطأ .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

الحصة الشائعة . جواز حيازتها على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك . حيازة الشريك حصة باقي الشركاء المشتاعين القائمة على مناهضة حقهم بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة . أثره . اكتسابه ملكيتها بالتقادم .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

حق الإرث لا يكسب بالتقادم . دعوى الإرث . سقوطها بمضي ثلاثة وثلاثين سنة . اعتباره تقادم مسقط لا مكسب . م ٩٧٠ مدنى والمذكرة الإيضاحية . للوارث تملك نصيب غيره من الورثة بالتقادم . شرطه . استيفاء وضع يده الشروط القانونية . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة الفرعية بتثبيت ملكيتها استناداً إلى أسباب لا تصلح رداً سائغاً لرفضها متحجباً عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب . مخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٠

اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. وضع الحائز يده لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنيه التملك على نحو مستمر وهادئ وظاهر لا غموض فيه في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. المادتان ٩٦٨، ٩٧٠ مدنى.

الطعن رقم ١٥١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٠

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجـوبه. عـرض توافر شروط التملك والتحقق من وجودها.

الطعن رقم ١٦٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

البائع . عدم اعتباره ممثلا للمشترى في الدعوى المرفوعة عليه بشأن ملكية العقار المبيع التى لم يكن المشترى ماثلا فيها ولو تناولت العقد المبرم بينهما . لازمه . استناد الأخير في ملكيته لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفى شرائطه القانونية . مؤداه . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع ولو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر في تلك الدعوى.

الطعن رقم ١٦٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية المستوفاة الشروط استناداً لحيازتها لها استقلالاً عن البائع لها منذ تاريخ الشراء . اعتباره سبباً قانونياً للتملك . إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب تثبيت ملكيتها لكامل العقار على المطعون ضده الثانى بصفته البائع لها وعدم اختصامها فيها . أثره . عدم اعتبار الحكم الصادر فيها قاطعاً للتقادم السارى لصالحها ولو تناول عقد البيع المبرم بينها وذات البائع . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٦

وضع اليد . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية . أثره . إعفاء واضع اليد من تقديم دليل ملكيته وصحة سندها .

الطعن رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٦

التملك بوضع اليد . واقعة مادية . كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . لازمه . وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتاً أو نفياً .

الطعن رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٦

الميراث . اعتباره سبباً مستقلاً لكسب الملكية . لازمه . توافر شروطه وقيام سبب الإرث بالوارث .

الطعن رقم ٩٣٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٣

دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حقٍ سواءً كان وضع يده ابتداءً بغير سندٍ أو كان بسببٍ قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . كونها دعوى موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .

الطعن رقم ١١٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٣

دعوى حق الارتفاق ومنع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار الذي تسبغ الحماية عليه جائز تملكه بالتقادم . شرطه . عدم كونه من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٩٧٠ ق مدني المعدلة بالقانونين رقمي ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ . مقتضاه . إلزام المحكمة بحسم النزاع حول جواز تملك العقار محل النزاع بالتقادم من عدمه . علة ذلك.

الطعن رقم ٤٩٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

ثبوت كون المطعون ضده الأخير بصفته هو صاحب الصفة في الخصومة . اختصام المطعون ضدهم بصفاتهم من الأول حتي السادس . مؤداه . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٩٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

الحيازة كسبب للتملك . وجوب توافرها بعنصريها لدى الحائز بنية التملك واستمرار وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه . م ٩٦٨ ، ٩٦٩ مدنى .

الطعن رقم ٤٩٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لتلك الشروط وبيانه الوقائع المؤدية إلى توافرها .

الطعن رقم ٢٢٠٧٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلبي التسليم في الدعوى الأصلية والتدخل وإحالتهما إلى المحكمة الجزئية تأسيساً على كونهما دعويي تسليم أصليتين . صيرورته نهائياً لعدم استئنافه . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه نوعياً بنظر استئناف حكم المحكمة الجزئية بشأن هذين الطلبين وباختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . خطأ .

الطعن رقم ٥٢٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو دعوى أصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها . طلب منع التعرض أو رد الحيازة . عدم كفايته لاعتبارها دعوى حيازة . وجوب استناد المدعى في طلبه إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية . استناده لأصل الحق لحماية ملكيته . أثره . عدم اعتبارها دعوى حيازة .

الطعن رقم ٥٢٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

تأسيس الطاعنة دعواها باستحقاق أرض التداعى على ملكيتها لها بموجب عقد بيع مسجل . أثره . اعتبارها دعوى متعلقة أصل الحق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفضها على قالة جمعها بين دعوى الحق والحيازة . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة الذي يكون بموجب قانون أو قرار . جواز أن يكون بالفعل . فقدها تلك الصفة بانتهاء ذلك التخصيص بقانون أو قرار أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة . وجوب أن يكون ذلك الانتهاء واضحاً . المادتان ٨٧ ، ٨٨ مدني .

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

الخرائط والبيانات المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه المنزل المقام على أرض النزاع ميراثاً عن والدته التي تملكت الجزء محل النزاع منه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثها خلفاً عن سلف منذ عام ١٩٢٣ قبل صدور ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تثبيت ملكية الطاعن لمسطح النزاع استناداً إلى أن هذا المسطح من أملاك الدولة العامة المخصصة لمنفعة عامة وفق الثابت بتقرير الخبير ملتفتاً عن ذلك الدفاع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٨

تمسك الطاعنة أن حيازتها لعين التداعى بناء على قرار النيابة العامة لكونها حاضنة لصغار المطعون ضده الثانى وأن شراء الطاعنة للعين حيله لاستردادها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم بالزامها بالريع . قصور ومخالفة للقانون والخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

صدور حكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قِبَل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه . م ٣٨٥ / ٢ مدني . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

دعوى أصل الحق المنصوص عليها في م ٤٤ مرافعات . المقصود بها . دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع عنها .

الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

طلب الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضده الثاني دون مراعاة قيد المسافة القانونية . تكييفها . دعوی سد مطلات متعلقة بأصل الحق. اعتبار الحكم المطعون فيه الدعوى من دعاوى منع التعرض المتعلقة بالحيازة التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ التعرض. خطأ.

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

تكييف الدعوى أنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق . العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها . طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال . عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة . وجوب استناد المدعي في طلباته إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية . استناده لأصل الحق . أثره . اعتبارها دعوى متعلقة بأصل الحق .

الطعن رقم ١٩٥٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

الخلف الخاص للبائع . له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م. ٩٥٥ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . الغرض منها . حماية الحائز من أعمال الغصب . مناط قبولها . أن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . الحيازة المادية . معناها . اتصال يد الحائز بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب . العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية . بما يثبت قيامه فعلاً وإن خالف الثابت بالمستندات .

الطعن رقم ١٩٥٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

تمسك الطاعن بملكيته عقارات النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم حيازته إلى حيازة أسلافه البائعين له . دفاع جوهرى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند أنه يشترط للتملك بالتقادم الطويل أو القصير أن يكون وضع اليد دون سند أو بسند غير صادر من مالك حقيقي . محتجبا عن ذلك الدفاع . خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

المفاضلة بين حيازتين . قواعدها . قيامهما على سند قانوني . تفضيل الحيازة الأسبق في التاريخ ولو كان سندها أحدث . تخلف السند القانوني فيهما . تفضيل الحيازة الأسبق . قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانوني . تفضيل القائمة على السند ولو كانت هي الأحدث . م ٩٥٩ مدني

الطعن رقم ١٩٥٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباً للملكية . لمدعى التملك بذلك السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه . اعتباره خلفاً خاصاً للبائع . مؤداه . جواز ضم حيازة سلفه إلى حيازته .

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باسترداد حيازته لعين النزاع استناداً إلى أن تصرف المطعون ضدها بمنعه من دخولها لا يُعد سلباً لحيازته وعدم صلاحية عقد شرائه لتلك العين سنداً لاسترداد الحيازة وأفضلية عقد شراء المطعون ضدها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه وسبب تفضيله لعقد شراء المطعون ضدها على عقد شراء الطاعن الأسبق . قصور وفساد .

الطعن رقم ١٥٥٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٨

التزام الحارس بالمحافظة علي المال محل الحراسة . مؤداه . عدم تمكين الغير بحفظه أو ادارته إلا برضاء أصحاب الحق علي المال . أثره . الحفاظ علي الغرض الأساسي من فرض الحراسة .

الطعن رقم ٦٠٠٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠

قـرار مجلس الشعب بصحة العضويـة . حيازته حجية الأمر المقضى . عدم استطالة تلك الحجية صحة العمليـة الانتخابيـة أو بطلانها . علة ذلك . الطعن الانتخابى . م ٩٣ من الدستور . انصرافه إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات والنتيجة . اعتباره قراراً تنفيذيـاً . وجوب تمام الإجراءات طبقاً لأحكام الدستور والقانون . مخالفـة ذلك . فقدان الإجراءات مشروعيتها واعتبارها عملاً مادياً يوجب مسئولية فاعـلها وتحقق ركن الخطأ فى المسئولية التقصيريـة . انعقاد الاختصاص برقابـة تلك الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة .

الطعن رقم ١٤٥٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

تعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بق الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ التي تختص المحاكم بمنازعاتها . مقصوده . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه .

الطعن رقم ٩٨٧٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشيئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق . سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . للحائز إقامتها ولو لم يكن صاحب حق . شرطه . قيام حيازته وقت الغصب والاعتداء عليها بغير رضاه .

الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

تملك الدولة الأموال والممتلكات المملوكة للخاضع في تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر سيطرته الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلا عليها من حكم محكمة القيم لما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا . م ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ من ق ٣٤ لسنة ١٩٧١ . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٨٧٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

تكييف الدعوى من المسائل القانونية . خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح . شرطه . اعتمادها على ما حصلته محكمة الموضوع منها .

الطعن رقم ١٤٥٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

وجب عدم المساس بالرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ على خصوبتها وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها واعتبر منها الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . م ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المضافة بق ١١٦ لسنة ١٩٨٣ .

الطعن رقم ٩٨٧٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

ثبوت إقامة المطعون ضدهما الدعوى بطلب طرد مورث الطاعنين من أرض التداعى التى يحوزها لغصبه لها استناداً لملكيتهما لها ونزاع مورث الطاعنين لهما فى ذلك . مؤداه . اعتبارها دعوى موضوعية بالحق وليست دعوى استرداد الحيازة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برد الحيازة للمطعون ضده الثانى استناداً على تكييفه لها بأنها دعوى استرداد حيازة . خطأ .

الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند . شرطه . التقادم الطويل المدة أو كسب طالب الحيازة حق عليها قبل نفاذ ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. م ٩٧٠ مدنى . لازمه . تحقق محكمة الموضوع في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها .

الطعن رقم ١٤٥٥٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

عدم تعلق منازعة الطاعنة بحيازة للأرض محل النزاع واقتصارها على طلب أحقيتها في استصدار قرار من المطعون ضده الخامس بصفته برفعها وشطبها من سجل ٢ خدمات زراعى . مؤداه . اعتبارها منازعة بشأن رفض أو امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار وجب اتخاذه قانوناً . أثره . انعقاد الاختصاص بتلك المنازعة لمحاكم مجلس الدولة . المادتين ١٠ ، ١٤ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . علة ذلك . وجوب قضاء محكمة الموضوع بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة من تلقاء نفسها . فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة لقواعد الاختصاص الولائى .

الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

قضاء محكمة القيم بفرض الحراسة على عقار التداعى وصيرورته نهائيا . مؤداه . تملك الدولة له . أثره . عدم جواز تملكه أو كسب حق عينى عليه أو حيازته مالم يثبت ذلك قبل نفاذ ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. م ٩٧٠ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضدها أولا في حيازتها لعقار التداعى دون إيراد بأسبابه الدلائل الكافية الدالة على وضع يد سالفة الذكر عليه عقب فرض الحراسة متحجبا عن التحقق من استيفائها لشروط الحيازة من عدمه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١١٤٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

سبق القضاء نهائياً بتحديد قيمة التعويض الموروث لبعض ورثة المجنى عليه . أثره . حيازته حجية بالنسبة لباقى الورثة ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوى المقضي فيها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه وإلزامها بأدائه مستنداً لاختلاف الخصوم في الدعويين . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١١٤٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

قيام الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة . مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث . أثره . اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلبه . القضاء بتحديد قيمته . حيازته حجية بالنسبة لباقى الورثة . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر فيه بدعوى لاحقة .

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم . أثره . لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية . م ٨١٩ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لِشروطها القانونية دون معقب عليها من محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور . مقتضاه . بطلانه

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باكتساب حق ارتفاق بالمطل محل التداعى بالتقادم الطويل . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بغلق ذلك المطل محتجباً الرد على دفاعهم . قصور .

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

التقادم المكسب للملكية . شرطه . توافر للحائز الحيازة بعنصريها .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة بموجب نصوص تشريعية . وجوب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التى تضمنتها . ما خرج عنها . يسرى عليه التقادم العادي .

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها ومنها توافر شرط المدة . شرطه . بحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع .

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . السلف المشترك . عدم جواز الاستفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

علاقة الوكيل بالموكل . يتقادم الحق فيها بمضى خمسة عشر سنة . لايسرى هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة .

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على أطيان النزاع باحتساب مدة وضع يد البائعين له بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته دون أن يبحث الشروط القانونية الواجب توافرها لضم حيازة البائعين له . خطأ . علة ذلك . اشتراك السلف بينه وبين الطاعن وباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذاىالنظر . خطأ .

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

الملكية في الشيوع . نطاقها . اشتمالها على عناصر الملكية المفرزة . الاستعمال والاستغلال. شرطه . عدم الاضرار بحقوق الشركاء الآخرين . م ٨٢٦ مدنى .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

محكمة الموضوع . التزامها بتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وتطبيقه على الواقع المطروح عليها .

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقى الشركاء في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع دون انتزاع هذا الجزء منه . م ٨٢٦ / ١ مدنى .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م ٣٨١ مدنى . شرطه . أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادر على المطالبة به ولم يفعل . أثره . يتقادم الدين جزاء على إهماله .

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بالتسليم فيما جاوز حصة الطاعنة الميراثية ١ / ١٦ من العقار محل النزاع رغم تحققه من صفتها كأحد الورثة دون أن يتحقق من حصول قسمة بين الشركاء على الشيوع عدم تناوله دفاع الطاعنة بخصوص انتفاء العلاقة بينها وبين المطعون ضدهم والتي تجيز لهم طلب التسليم . خطأ .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع . لازمه . بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

التقادم المسقط. بدء سريانه. وقت استحقاق الدين .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً ويؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

الحكم . وجوب تضمنه على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه عن بصر وبصيرة . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤديه إلى النتيجة التى خلصت إليها لإعمال محكمة النقض رقابتها على الحكم .

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لتحقق العلم اليقينى لدى الطاعنين بحلول ميعاد الوفاء بالالتزام الناشئ عن عقدى الاتفاق سندى الدعوى . خطأ . عدم استظهار الحكم اختلاف التقادم ومدته وشروطه وتاريخ بدئه لكل من المطعون ضدهما . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٧٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٧

عدم تقديم الطاعنين رفق طعنهما صور المستندات المؤيدة لنعيهما على النحو المحدد بالمادة ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . اعتباره نعياً عارياً عن الدليل . أثره . عدم قبوله .

الطعن رقم ٨٨٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٦

الحكم الصادر في دعوى الحيازة . لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل الحق . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٨٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٦

وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن أي مصدر يستقى منه القاضي دليله .

الطعن رقم ٨٨٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بدعوى أصل الحق بثبوت الحيازة القانونية للمطعون ضدهما لعين النزاع بحكم سابق في دعوى حيازة . خطأ . التفات الحكم عن تمكين الطاعن من إثبات دفاع جوهري . مخالفة للقانون وقصور .

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك.

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

الحيازة . الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً . للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة . لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشىء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك. م ٩٥٥ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

الحيازة التى توافرت لها الشروط القانونية . اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض إذا استحال التنفيذ العينى . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم . إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه .

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية .

الطعن رقم ٣٠٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة . لازمه . بحث شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع .

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

لمدعى التملك ( بعقد البيع الابتدائى) الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه التى هى امتداداً لحيازة سلفة البائع له .

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون . استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنتزع حيازته من مالكه . مؤداه . تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . علة ذلك .

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع وبصحيفة استئنافه بطلب ثبوت ملكيته للأطيان محل التداعى مستدلاً بمستندات وتقرير الخبير ووضع اليد عليها منذ تاريخ شرائه واستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد البيع مختصماً فيها الإصلاح الزراعى . مؤداه . طلب الطاعن ثبوت ملكيته بضم حيازته إلى حيازة سلفه مع كل ما يترتب على ذلك من أثار. رفض الحكم طلب تثبت ملكية الطاعن استناداً إلى عقد البيع لأنه لم يسجل والدعوى مقامة استناداً إلى أكثر من سبب من أسباب كسب الملكية . مؤداه . عدم تناول الحكم المطعون السبب الآخر بطلب ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بضم حيازة الطاعن لحيازة سلفه البائع . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

لكل شخص النزول عن التقادم ولو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه . م ٣٨٨ / ٢ مدنى . استخلاصه من واقع الدعوى والملابسات المحيطة بها . شرطه . أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً .

الطعن رقم ٣٠٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة دعوي استحقاق أرض النزاع بالتقادم المسقط الطويل لاكتساب المطعون ضده الأول ملكيتها بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل رغم توافر مانع قانوني حال بين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في منازعته في تلك الحيازة وهو حظر الطعن علي قرار لجنة التقييم سنده في وضع يده وكون دعواهم لا تسقط بالتقادم لكونها دعوي استحقاق تستند الي حق الملكية . خطأ .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م ٦٨ إثبات . سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . اعتباره قرينة قضائية . مؤداه . عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها . أثره . وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعين التداعى استناداً إلى مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبيرز مناطه . غير كافية للتحقق من توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة . عدم تعرض الحكم لتلك الشروط وبيان كفاية الوقائع المؤدية المؤدية إلى توافرها . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

صدور حكم من محكمة النقض وآخر من المحكمة الإدارية العليا بشأن علامتين تجاريتين خلاف العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيازتهما قوة الأمر المقضى فى الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب الضرورية له . علة ذلك . المادتان ٤٥٦ إ.ج و ١٠٢ إثبات . مثال .

الطعن رقم ٤٥٤٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

سقوط حق الإرث بالتقادم . م ٩٧٠ مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم . مقتضاه . وجوب بحث محكمة الموضوع توافر شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع والقضاء به ولو من تلقاء نفسها إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

الطعن رقم ٢٢٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع استناداً للقانون ١٢٥ لسنة ١٩٦٣. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع لعدم قناعته بهذا القانون وتقريري الخبرة المؤيدين له. خطأ وقصور وفساد.

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

ثبوت منازعة الطاعنين الأول والثاني بصفاتهما للطاعنة في طلباتها بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي وأن المطعون ضده الثاني هو سلف للمطعون ضدها الأولى في حيازتها. أثره. اختصامهما في الطعن صحيح. النعي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما على غير أساس.

الطعن رقم ٤٦٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

قـرار مجلس الشعب بصحة العضويـة . حيازته حجية الأمر المقضى . عدم استطالة تلك الحجية صحة العمليـة الانتخابيـة أو بطلانها . علة ذلك . الطعن الانتخابى . م ٩٣ من الدستور . انصرافه إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات والنتيجة . اعتباره قراراً تنفيذيـاً . وجوب تمام الإجراءات طبقاً لأحكام الدستور والقانون . مخالفـة ذلك . فقدان الإجراءات مشروعيتها واعتبارها عملاً مادياً يوجب مسئولية فاعـلها وتحقق ركن الخطأ فى المسئولية التقصيريـة . انعقاد الاختصاص برقابـة تلك الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة .

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع مخالفاً حجية الحكم السابق صدوره برفض دعوى البائع لها بتثبيت ملكيته. خطأ. علة ذلك. كونها ممثلة في المنازعة السابقة في شخص البائع لها كونها لم تُسجل عقد شرائها منه قبل صدور ذلك الحكم.

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

التملك بوضع اليد . واقعة مادية مستقلة . كفايته بذاته سبباً للتملك . شرطه . توفر شرائطه القانونية . لمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توفر نية التملك لديه .

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

وضع اليد . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية . مناطه . توافر شروطه القانونية . أثره . إعفاء واضع اليد من تقديم دليل ملكيته وصحة سندها .

الطعن رقم ٣٥٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

ثبوت طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة عدم نفاذ عقد التنازل الصادر من مورثها والمتضمن بيعه للطاعن الأرض محل التداعى استناداً إلى أنه عقد صورى لم يدفع فيه ثمن ولم يُنفذ على الطبيعة واحتفظ المورث بحيازة العين طوال حياته . تكييفه . دعوى بصورية العقد صورية نسبية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح وتغيير سبب الدعوى والقضاء بما لم يطلبه الخصوم . على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

التملك بوضع اليد . واقعة مادية . كفايتها بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . لازمه . وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها إثباتاً أو نفياً .

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

بقاء المطل مفتوحا على مسافة أقل من متر مدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها . أثره . اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم واستبقائه مفتوحا دون أحقية صاحب العقار المجاور على الاعتراض . م ٨١٩ مدنى .

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

الميراث . اعتباره سبباً مستقلاً لكسب الملكية . لازمه . توافر شروطه وقيام سبب الإرث بالوارث .

الطعن رقم ٣٥٧٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

قرينة المادة ٩١٧ مدني . قيامها بتوافر شرطين . احتفاظ المورث بحيازته للمتصرف فيه والانتفاع به مدى حياته . أثره . نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافرها.

الطعن رقم ١٠٤٧٦ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

صدور حكم قضائى نهائي بالرفض في دعوى سابقة مقامة من المطعون ضدهم قبل الطاعن بطلب تسليم أطيان التداعى محل الدعوى الراهنة استنادا لملكيتهم لها بالشراء والميراث الشرعى . حيازته حجية الأمر المقضي في تلك المسألة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإزالة المباني المقامة على تلك الأطيان وتسليمها للمطعون ضدهم ركونا إلى ذات السبب في الدعوى السابقة مهدرا حجية الحكم السابق . خطأ .

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

تمسك الطاعن بتملك مورثته أعيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأعيان التداعى والتسليم والتى آلت إليه إرثاً عن والدته والتى آلت إليها بالشراء من مورث مورثى المطعون ضدهم بعقد ابتدائى اقترن بوضع اليد المدة الطويلة استناداً إلى عدم شهر الطاعن حق إرثه عن والدته وعدم شهر عقد شراء مورثته لأعيان التداعى رغم انتقال الملكية من المورث إلى الوارث بمجرد الوفاة . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٥٧٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

ثبوت استخلاص محكمة الموضوع لاحتفاظ مورث طرفى التداعى بحيازته للأطيان وتوليه إدارتها بعد صدور التصرف لحساب نفسه وحتى وفاته بتأجيرها للغير وعدم تقديم الطاعن ما ينفى ذلك . مفاده . توافر قرينة م ٩١٧ مدنى باعتباره تَصَرف مُضافٌ إلى ما بعد الموت . أثره . سريان أحكام الوصية عليه .

قضاؤها بصورية عقد التنازل صورية نسبية . استخلاص سائغ . لا عليها إن رفضت طلب الإحالة للتحقيق . النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص . جدل . غير مقبول .

—-

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤٠ )

التحكيم المؤسسى . هو الذي يتفق فيه الأطراف على أن يتم التحكيم بواسطة ووفقًا للقواعد الإجرائية بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية . م ٢٥ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . إمكانية تعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين أو مراجعة حكم التحكيم وفقًا للائحته . أهميته . حيازة ثقة المتعاملين فى مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار . علة ذلك .

توافر لها لوائح ونظم داخلية وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا التحكيمية . أثره . شعور الأطراف بالأمان القانونى والإجرائى لأطراف التحكيم .

الطعن رقم ١٤٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٠

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . لازمه . وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدى إلى توافر شروط وضع اليد .

الطعن رقم ١٠٥٧٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بتملك المطعون ضده لأرض التداعي بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل استنادا على أقوال شاهديه دون فحص دفاع الطاعن بملكيته لها ميراثاً وأن المطعون ضده ضمها الي أرضه المجاورة لها وما أورده الخبير المنتدب في تقريره من حيازة المطعون ضده بلا سند. قصور ومخالفة.

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

عقد البيع . عقد تبادلى . مؤداه . التزام البائع بضمان التعرض مقابل التزام المشترى بأداء الثمن . للأخير حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد ١٦١ ،٢٤٦ / ١ ، ٤٣٩ ، ٤٥٧ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

توافر شروط وضع اليد المدة الطويلة. أثره. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها. مؤداه. إعفاء المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم ١١٠٩٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة . التزام بتحقيق غاية . مؤداه . قيام مسئوليته حتى تمام تسليمها فعلياً . لازمه . أن تنتقل حيازتها لمن تسلمها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٨٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الريع. ماهيته . تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار يلتزم به الغاصب.

الطعن رقم ٨٤٥٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم أياً كانت مدة خروج الشيء من حيازته . مؤداه . للمالك إقامة دعواه بطلب استرداد حق الملكية ما لم يكتسبها غيره . المطالبة بقيمة العقار المغتصب . ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . أثره . عدم سقوطها بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل . خطأ .

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠١

نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادى لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م ٩٢ / ٤،٣ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦ .

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠١

حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها . مقرر لمصلحة الجمعية . اختصامها فى الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة . كفايته لترتيب الأثر القانونى الوارد فى المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض الدعوى استناداً إلى اختصاص الجمعية التعاونية الزراعية – دون المحاكم – بنقل بيانات الحيازة الزراعية . خطأ .

الطعن رقم ٨١٥٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفته بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على إدانة الطاعن في الجنحة والتى صدر الحكم فيها غيابياً بإدانة قائد الترام الطاعن تابع المطعون ضده ثانياً وقضى في الحكم الجنائي نهائياً ببراءة المتهم مما أسند إليه . تمسك الطاعن أمام محكمة ثانى درجة ب بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في المعارضة الاستئنافية المقضي فيها ببراءة الطاعن دون بحث الحكم المطعون فيه انتهاء المواعيد المقررة للاستئناف أو المعارضة أو استنفاد طرق الطعن في الحكم الجنائي . مؤداه . عدم حيازته لقوة الأمر المقضي مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٩٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع . سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد . منازعة المتقاسم مع غيره من المتقاسمين في الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة . تعرض ممتنع عليه قانوناً .

الطعن رقم ٥٩٠٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . شرطه . استمرار الحيازة الهادئة الظاهرة لمدة خمس عشرة سنة بنية التملك . وجوب تعرض الحكم لها .

الطعن رقم ٥٩٠٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار التداعى استناداً لقيام مورث الطاعن بإجراء قسمة بينه وورثة …. ومنهم المطعون ضدها الأولى . مؤداه . وجوب عليه ضمان عدم التعرض للطرف الآخر ومنهم المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك الضمان قد انتقل إليه باعتباره خلفاً عاماً لأحد المتقاسمين. عدم بداية مدة اكتساب ملكية العقار بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية إلا من تاريخ القسمة . مؤداه . امتناع عليه التعرض لغيره من المتقاسمين . عدم اكتمال المدة للطاعن حتى تاريخ ابداء المطعون ضدها الأولى للطلب العارض تثبيت ملكيتها لعقار التداعى . مؤداه . الطلب بطرد المطعون ضدهم على غير سند . للمتقاسم طلب ثبوت ملكيته للجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة العرفى ولو لم يكن مسجلاً وذلك بالنسبة لغيره من المتقاسمين . مؤداه . لها طلب تثبيت ملكيتها للحصة التى آلت إليها وإلى أشقائها بموجب عقد القسمة العرفى. قضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١٤٤٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

تمسك الطاعن بدفاعه أمام المحكمة بصورية عقد البيع محل التداعي واعتباره ليس بيعاً باتاً لا خفاءه رهناً تم تحريره ضماناً للوفاء بقيمة مبالغ نقدية دفعها له المطعون ضده الأول وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ادعاءه . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفاع بمقولة إنه ليس للطاعن وهو أحد المتعاقدين إثبات صورية العقد إلا بالكتابة وأنه لم يقدم ورقة الضد . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

محكمة الموضوع . من سلطتها تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . ماهيته . التحقيق الذي يُجرى وفقاً للأحكام التي رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود . وجوب حصول التحقيق أمام المحكمة أو بمعرفة قاضي تندبه مع حلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق . م ٦٨ إثبات ومابعدها . ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . اعتباره مجرد قرينة قضائية . عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها . أثره . وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

تمسك الطاعنان بأن أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لتلك الأرض استناداً لأقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير بغير حلف يمين ملتفتاً عن ذلك الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٥

عدم طعن الخصوم على قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي في مسألة الاختصاص القيمى . قضاء الحكم المطعون فيه الصادر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المحالة إليها الدعوى – في موضوعها بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرها . خطأ .

الطعن رقم ١٥٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

التظهير التأمينى لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . م ٣٩٨ ، ٣٩٩ من ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . أثره . تظهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة . تظهير المظهر اليه الكمبيالة للغير . اعتباره تظهيرًا توكيليًا حتى لة أخذ صورة التظهير التام .

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

حيازة الأحكام حجية الأمر المقضي . أثره . عدم جواز قبول دليل يناقضها . عدم جواز سلوك محكمة النقض عند نظر موضوع الدعوى ما يتعارض مع تلك الحجية .

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

تأييد محكمة النقض لقضاء المحكمة الاقتصادية وحيازة الحكم لقوة الأمر المقضي . مؤداه . عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطة القانونية .

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

أن القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مناطه . عدم الاحتياج لاستظهار السبب المشروع المستند إليه في وضع يده . لازمه . الاكتفاء بتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة للشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحددت يده من سبب يبرر حيازته . مؤداه . عدم تقديم أصل عقد البيع ( المستند إليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه .

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

اكتساب ملكية العقار بالتقادم . أثره . انتقال ملكية الحائز بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة . مؤداه . ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد . عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

محكمة الموضوع . وجوب تحرى توافر الشروط اللازمة إذ تم التمسك بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة صريحة وجازمة .

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض موضوع الدعوى والتى نزع المطعون ضدهما ملكيتها للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات القانونية بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للمطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم منذ شرائه لها والطاعنة الثانية بالعقد العرفى والصادر من زوجة صاحب التكليف . دفاع جوهرى . وجوب تحرى الحكم المطعون فيه توافر شروط التملك بالتقادم الطويل والمكسب للملكية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بقالة أن عقد البيع ما زال عرفياً ولم يسجل وأنهم لم يقدموا ما يدل على اكتساب أرض النزاع بالتقادم الطويل المدة ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعنين . خطأ .

الطعن رقم ١٢٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية . مناطه . توافر شروطة القانونية .

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٧ )

الأوامر على عرائض . كيفية استصدارها . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب . حق ذوي الشأن فى التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات .

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . من النظام العام . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله حتماً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص .

الطعن رقم ١٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه م ٣٧ ق السجل العيني من حظر التملك بالتقادم خلافاً لما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص م ٣٨ من ذات القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم . تمسك الطاعن بتملكه أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة سلفه لمدة حيازته . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٥

ثبوت أن مورث المطعون ضدهم لم يثر أي منازعة تتعلق بحقه في الرجوع في البيع رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتسع لبحثه . صدور الحكم بصحة العقد ونفاذه وصيرورته نهائياً . أثره . حيازته حجية الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه المانعة من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بفسخ عقد البيع . مناقضة للقضاء السابق .

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة ‏المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة ‏المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و م ١٢٠ / ٢ من اللائحة التنفيذية . علة ‏ذلك . انتهاء المحكمة إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم . مؤداه . طلب الطاعنين بمحو التأشيرات ‏التي تمت بموجبها . صحيح . ‏

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة . مدة تقادم خاص . مؤدى ذلك . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً . م ٣٨٢ / ١ مدني . عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر . مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن أو إلى الظروف العامة .

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

اتهام الطاعنة للمطعون ضده بغصب حيازتها لعين النزاع وتقديمه للمحاكمة الجنائية وصدور الحكم ببراءته . من الأسباب الموقفة للتقادم . شرطها . عدم إهمال صاحب الحق أو تقصيره . أثرها . عدم تمكن الطاعنة من رفع دعوى رد حيازتها لتلك العين في الميعاد المقرر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر تأسيساً على أن رفع دعوى منع التعرض يبدأ من تاريخ وقوع أول تعرض للطاعنة دون بيان الأساس القانوني لذلك . قصور في التسبيب . علة ذلك.

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها فيه . لازمه . صدور الحكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة إعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ مدني. سواء قبل المسئول عن الوفاء بالحق أو المؤمن لديه . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

الاختصام في الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

وحدات الحكم المحلى لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة وذمته المالية الخاصة وممثلها القانوني . مقتضاه . رئيس الوحدة المحلية وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ولدى القضاء . شرطه .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها . معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

قيام النزاع المطروح في الطعن الماثل على ملكية أراضى الدولة الخاصة . مؤداه . محافظ القليوبية بصفته هو صاحب الصفة في رفع الطعن دون رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية . أثره . اختصام الأخير في الطعن بالنقض غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

أحقية واضع اليد على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة في تاريخ سابق على العمل بق ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شرائها بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها . مناطه . توافر الشروط المنصوص عليها في المادتان ٣،١ من ذلك القانون والضوابط والقواعد المنصوص عليها بالمادتان ٢،١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد عليها . معقود للمحافظين كل في دائرة اختصاصه . تقرير أحقية طالب الشراء في شراء الأرض بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها حال توافر شرائطه . اعتباره حجة على الحكومة حال إقرارها إيجاب طالب الشراء .

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض سعر متر الأرض موضوع التداعى التى يضع المطعون ضده الأول اليد عليها باعتباره ثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها دون بحثه مدى توافر الشروط المنصوص عليها بق ٣١ لسنة ١٩٨٤ والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر نفاذاً له مرتباً على ذلك أثار عقد البيع البات دون التحقق من صدور قبول بالبيع ممن يملكه . قصور

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

تمسك الشركة الطاعنة بحقها في حبس الباقى من أقساط وثمن الأرض خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها وطلبها ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض لها متحجباً عن بحث مدى حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن و طلبها ندب خبير للتحقيق . قصور مبطل.

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بشأن توجيه اليمين الحاسمة محل التداعى لبطلان إجراءات توجيهها وعدم تناولها ما قُضى فيه بشأن الطعن بالتزوير . مؤداه . حيازة الحكم قوة الأمر المقضي في ذلك الشأن . أثره . الامتناع عن معاودة النظر فيما تضمنه. طلب الطاعنون إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيام الشراكة بين مورثهم ومورث المطعون ضدهم دون وجود عقد مكتوب بالمخالفة للمادة ٥٠٧ مدنى . أثره . اعتبار الاستئنافين الأصلى والفرعى على غير أساس. علة ذلك .

الطعن رقم ٧٣٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

القضاء نهائياً بإخلاء العين محل النزاع والتسليم لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ ومدته تسع سنوات . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة لمسألة مدة الإجارة . أثره . المنع من العودة لمناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذات العقد محدداً مدته بتسعة وخمسين عاماً ورفض دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً لاختلاف الموضوع في الدعويين مهدراً حجية الحكم السابق . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

مدعى التملك بالتقادم الطويل . له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

الحيازة . الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً . للخلف الخاص ضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة . لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه أم غير مالك . م ٩٥٥ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

تمسك الطاعنون بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب مع ضم مدة حيازة أسلافهم لحيازتهم المستوفاة شرائطها القانونية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تناوله بالبحث والتمحيص . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

تحديد الاختصاص الولائى في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

الحيازة الزراعية . عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل النزاع أو بناء على اتفاق كتابى مصدق عليه من رئيس وعضوين من مجلس إدارتها . م ٩٢ / ٣ ، ٩٤ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦. الاستثناء . تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى . الحيازة . المقصود منها . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه ولحسابه .

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً علي أسبابه .

الطعن رقم ١٣٦٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤداه . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل في نزاع موضوعى حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . منع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين ذات الخصوم .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأطيان التداعى قبل باقى المطعون ضدهم والطاعنة بالميراث والشراء والحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية . نزاع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . تنفيذ الطاعنة لقرار المحكمة باختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن بالنقض . أثره . اكتمال مقومات قبوله شكلاً .

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى . مؤداه . انتفاع الأخير بالمبيع بكافة أوجه الانتفاع .

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

تحديد الاختصاص الولائى في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

ثبوت وضع يد الطاعنتين المشترتين على أطيان النزاع والانتفاع بها . مقتضاه . إجابة طلبهما لنقل حيازة تلك الأرض إليهما من حيازة البائع مورثهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

الملكية . حق دائم لا يسقط عن المالك . للغير حق اكتسابها متى توافرت الحيازة الصحيحة بشرائطها القانونية .

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م ٦٨ إثبات . سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعني المقصود . اعتباره قرينة قضائية . عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها . وجوب إضافتها إلي قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

الحيازة المكسبة للملكية . شرطها . توافر وضع اليد الفعلي قانوناً مقروناً بنية التملك على نحو مستمر مدة خمس عشرة عاماً . لازمه . انتفاء الغموض والإبهام أو مظنة التسامح .

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدها من مقابل الانتفاع عن الأرض محل التداعى مستنداً إلى أقوال شاهديها أمام خبير الدعوى من تملكها لها بوضع اليد مدة أكثر من خمس عشر سنة دون بحثه الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية . قصور.

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

تغيير الحائز بوضع اليد نيته للتملك . لازمه . اقتران وضع يده بعمل إيجابى ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية . أثره . التزام محكمة الموضوع باستظهار توافر تلك النية لدى الحائز من واقع ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به . قصور .

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بانتفاء العنصر المعنوى لحيازة المطعون ضده الأول بنية التملك لنصيبها الشرعى وباقى أنصبة الورثة لأطيان التداعى وتدليلها على ذلك . دفاع جوهرى . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير رداً عن ذلك الدفاع وقضاءه بتثبيت ملكيته لتلك الأطيان . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

الطلب أو وجه الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . أثره . اعتبار حكمها خالياً من الأسباب .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أو مجابهته برد غير سائغ . أثره . البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وقدم مستندات لها دلالتها واطرحه الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته . قصور مبطل وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . للمتمسك به الاستدلال بعقد شرائه على انتقال الحيازة إليه . مؤداه . اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع .

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة . طبيعتها . وقتية لا تمس أصل الحق ولا تحوز حجية لدى المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق .

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

مسك الطاعنتين – وتأييد أوراق الدعوى وتقرير الخبير لذلك – بأن حيازة المطعون ضده لعين النزاع بلا سند . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ونفيه الغصب عنه مستدلاً بإيصالي سداد أجرة باسم المستأجر الأصلي وممن لا صفة له في التأجير – والد الطاعنتين – وكذا إنذاري عرض أجرة صادرين من المطعون ضده وصدور قرار من النيابة العامة باستمرار حيازة الأخير للعين . فساد وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً لتقرير الخبير المندوب في الدعوى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم بحثه والرد عليه . فساد وقصور .

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المشترين لأرض النزاع من الشركة المطعون ضدها إلى والده وحيازته لها ومن بعده الطاعن وتقديمه مستندات لها دلالتها على ذلك طالباً إعادة الدعوى إلى الخبير. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وطرده من أرض التداعى وإلزامه بالريع والتسليم لإنتفاء نية تملكه لها استناداً إلى تقدمه بطلب للمطعون ضدها لشرائها وعدم توفر شروط تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة . قصور وإخلال . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

خلو نصوص قانون رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ١٢٠ / ٢ من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببيع المطعون ضده ثانياً بصفته الحانوت محل التداعي له وتسليمه المبيع ثم عاد وباعه لمورث المطعون ضدهم أولاً وقد قاموا برفع دعوى تسليم المبيع على المطعون ضده ثانياً الذى مثل في الدعوى ولم يختصمه في دعوى التسليم ولم يتم إخطاره بالخصومة ولم يبين للمحكمة هذه الأمور. مؤداه . توافر الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم في حق البائع له . استدلال الحكم المطعون فيه على نفي هذه الأمور إلى عدة قرائن من بينها أن الإهمال في جانب الطاعن وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على إخطاره دون الفطنة إلى هذه الأمور وقضاؤه رغم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات بعدم قبول الالتماس . مخالفة وفساد وقصور .

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

استطراق الأراضى المملوكة للأفراد. عدم كفايته وحده لتخصيصها للمنفعة العامة . لازمه. استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم. اكتمال هذه المدة . أثره . تخصيصها للمنفعة العامة .

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

الحيازة الزراعية . جواز تعديلها. شرطه. موافقة الجمعية التعاونية الزراعية والتزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل أو بناء على اتفاق كتابى مصدق عليه من رئيس وعضوى مجلس إدارتها . المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . الاستثناء . تغيير الحيازة تنفيذاً لجكم قضائى . الحيازة . ماهيتها . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية و مباشرتها باسمه ولحسابه .

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

دعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب . لا تسقط بالتقادم . الاستثناء . دفعها بتملك الغاصب للعقار بالتقادم المكسب .

الطعن رقم ١٩٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

ثبوت استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأرض محل التداعى بالزيادة عن القدر المحدد بالقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ حتى تاريخ تسليمها لمورث المطعون ضده الأول دون توزيعها على صغار الفلاحين . اعتباره غصباً . أثره . وجوب مسئوليتها عن التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلزام الطاعن بصفته وزير المالية بالتعويض . خطأ .

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وتملكه لأرض التداعى باستطراقها مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم عدم نقل ملكيته للمشترى . مؤداه . انتفاع الأخير به بجميع أوجه الانتفاع .

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

شراء الطاعن لأرض التداعى من مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بموجب عقد البيع غير المسجل ووضع يده عليها و اتخذه كافة الإجراءات الواردة في م ٩٢ / ٣ ق الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، م١٨من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ / ١٩٨٥. مؤداه. جواز طلبه نقل حيازتها من حيازة مورثهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض دعوى الطاعن بنقل الحيازة . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مالك المال على الشيوع . حقه في ملكية كل ذرة فيه . للشركاء جميعاً ثماره كل بنسبة حصته . مؤداه . للشريك الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعى اليد على ما يزيد عن نصيبهم كل بمقدار الزيادة .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

وضع اليد واقعة مادية . كفايتها في ذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل . لازمه . وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها اثباتاً أو نفياً .

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر . شرطه . توافر عناصره .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية . أثره . اكتساب الملكية بالتقادم . عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب في وضع يده .

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

العقار المراد تملكه . وروده ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه . عدم حيلولته دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . شرطه . استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز .

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك عقار التداعي بوضع اليد المدة المكسبة للملكية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع لعدم تقديمه سنداً يبرر حيازته ولدخول العقار ضمن عقد مسجل . علة ذلك . قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية . المقصود به ألا يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها . قيام منازعة قضائية أو حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة . لا ينفى صفة الهدوء عنها

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها للعقار عين النزاع وطرح دفاعها بانها لم تقدم ما يثبت توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية . علة ذلك . إلتفات المحكمة عن الرد على بعض ماقدمته الطاعنه من مستندات وإستنادها على حكم بدعوى أخرى – لم تكن الطاعنة مختصمة بها – على عدم هدؤ الحيازة . قصور وفساد .

الطعن رقم ٩٢٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

القضاء النهائى . عدم حيازته قوة الأمر المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . عدم نظر المحكمة فيها بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع. شرطه . استناد حكمها إلى أسباب تؤدى للنتيجة التى انتهت إليها .

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

الوفاء لغير الدائن أو نائبه . غير مبرئ لذمة المدين . الاستثناء . حالاته . م ٣٣٣ مدني .

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد . القضاء برفضها . غير مانع من إعادة رفعها استناداً لسبب أخر من أسباب كسب الملكية . الحكم الصادر في الدعوى الأولى . عدم حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٢٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة ٨ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسمائهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض . مؤداه . انحسار الخصومة في حالة اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوو الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً عن النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد ٧ ، ٨ ، ١٠، ١٣ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وضع اليد المدة الطويلة . توفر شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . إعفاء واضع اليد من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . م ٩٦٨ مدنى .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . شرطه . استمرار الحيازة الهادئة الظاهرة خمس عشرة سنة بنية التملك .

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وأنه حائزاً لها لمدة تزيد على ثلاثين عاماً . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بطرد الطاعن . معيب . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية . مؤداه . وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بأن حيازة الطاعنة للشقة محل النزاع مشوبة بالغموض واللبس وأنها كانت على سبيل الاستضافة والتسامح رغم تقديمها لمستندات لها دلالتها بوضع يدها المدة الطويلة المكسبة للملكية . فساد وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بكف منازعة الطاعنين للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعى أخذاً بأقوال شاهديه أمام الخبير بتملكه عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون التحقق من توفر سائر الشروط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون بيان الوقائع المؤدية إلى توفرها . قصور.

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

حيازة الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين .

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

الحيازة التى توافرت لها الشروط القانونية . اعتبارها بذاتها سباً مستقلاً لكسب الملكية .

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

تمسك الطاعن في دفعه أمام محكمة الموضوع باكتسبه ملكية أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً عن والده طالباً ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم بحثه وخلو أسبابه مما يصلح رداً على طلبه . قصور .

الطعن رقم ١٠٠٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهما لأطيان التداعى استناداً لوجود نزاعات قضائية عليها رغم تمسكهما بانتهاء تلك النزاعات صلحاً وثبوت ذلك . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

للشريك في الشيوع القيام بأعمال حفظ المال الشائع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء. علة ذلك . مؤداه . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء . دعاوى تعيين الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض وأعمال الترميم والصيانة . اندراجها ضمن أعمال الحفظ . المادتان ٨٣٠ ، ٨٣١ مدنى .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

ثبوت تملك المطعون ضدها الأولى لحصة شائعة في العقار محل التداعى . أثره . لها الحق في إقامة دعوى الطرد على مغتصب العقار . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعي عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

محكمة الموضوع . سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية أو نفيها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة الطويلة . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . اعتمادها على أسباب تؤدى للنتيجة التي انتهت إليها .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

استخلاص الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على العقار محل النزاع لم يستوفي الشروط اللازمة لاكتساب ملكيته بالتقادم بأسباب سائغة . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له .

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

ثبوت أن مورثة الطاعنين والمطعون ضدهم هي السلف المشترك لهم . مؤداه . عدم أحقية الطاعنين طلب ضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يدهم في مواجهة المطعون ضدهم . التزام الحكم المطعون فيه لذلك النظر . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

القضاء نهائياً برفض امتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضده لانتفاء إقامته بها مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته . مؤداه . حيازة هذا القضاء قوة الأمر المقضي بشأن تلك المسألة . أثره . عدم جواز العودة لمناقشتها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن إقامة المطعون ضده بالعين إقامة دائمة ومستقرة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

كسب الملكية بالتقادم الطويل . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً للتملك

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع وتسليمها خالية . تضمنه طلب فسخ العقد بينهما . تمسك الهيئة الطاعنة بوضع المطعون ضده الثاني ومورث باقى المطعون ضدهم يده على الأرض موضوع النزاع بطريق الإيجار وسداده مقابل انتفاعه بها ، ومخالفته شروط عقد الإيجار بالبناء عليها بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة وعدم اعتراض المطعون ضدهم على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على وجود عقدٍ يحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين دون أن يستظهر سند حيازة المطعون ضده للأرض المملوكة للطاعنة واستيفاء دعواها الشروط القانونية اللازمة للقضاء بطلباتها. خطأ وقصور .

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

التملك بوضع اليد . كفاية توافر الحيازة بشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب يبرر حيازته أم تحررت يده منه .

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها . لها أن تأخذ بتقرير الخبير. متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها.

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً واستدلال الحكم بها له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغصب ونفيه . من الأمور الموضوعية التي لا سبيل لطرحها على محكمة النقض.

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير المندوب فيها من استناد وضع يد مورث المطعون ضدهم على أرض التداعى إلى سبب مشروع بموجب عقد إيجار غير مكتوب وانتفاء الغصب المدعى به . استخلاص سائغ وكافٍ لحمل قضائه . النعى عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب . جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام هذه المحكمة.

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

سبق قضاء محكمة النقض في مسألة تكييف الدعوى . مؤداه . التزام محكمة الإحالة بعدم بحثها من جديد. التزام الحكم المطعون فيه بالقضاء السالف وفصله في الدعوى على أساسه . صحيح . النعى عليه بهذا الوجه . على غير أساس.

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . م ٩٧٠ / ٢ مدنى المعدلة بق ١٤٧ سنة ١٩٥٧ . الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

تمسك الطاعن بأسباب استئنافه بأن أرض التداعى من أملاك الدولة الخاصة وأنه تم تخصيصها لإقامة مسجد من قبل الجهة الإدارية وتمسكه بمستندات لها دلالتها . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنها وقضائها استناداً لتقرير الخبير الذى لم يعرض لتلك المستندات . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباً للملكية . لمدعى التملك بذلك السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه . اعتباره خلفاً خاصاً للبائع . مؤداه . جواز ضم حيازة سلفه إلى حيازته .

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت ملكية مورثهم لأرض التداعى استناداً لعدم تسجيله عقد شرائه لها رغم تأسيس دعواهم بملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفاة لشرائطها القانونية امتداداً لوضع يد سلفه البائعين له والممتدة لمدة تزيد عن ثلاث وثلاثين سنة قبل صدور ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

حماية حائز العقار من التعرض الذى يقع له . لا يشترط أن يكون المتعرض سىء النية . م ٩٦١ مدنى.

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

تمسك الطاعن بعدم توافر الشروط المحددة بالمادة ٩٦١ من ق المدني . علة ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بما لايواجه بحث ملكية ارض التداعي واختلاف الحدود بين تقرير الخبير و عقد البيع . قصور ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى . لا يغير من ذلك أن تكون داخلة في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

الطعن رقم ١٣٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

الدعوى بعدم نفاذ عقدي البيع وشطب ومحو التسجيلات التي أجراها المطعون ضدهم . إضافة الطاعنين طلباً عارضاً بتثبيت ملكيتهم للأطيان محل النزاع . مؤداه . اعتبار الطلب العارض مرتبطاً بطلبهم الأصلى. أثره . امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى الطلب العارض تبعاً لاختصاصها بالنظر في الدعوى الأصلية . م٤٧ / ٣ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الطلب العارض بتثبيت الملكية . مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون . استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار و ليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنتزع حيازته من مالكه . مؤداه . تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

مدعى التملك بالتقادم الطويل . جواز الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه .

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توفرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . م ٩٦٨ مدنى .

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أو الرد غير السائغ عليه . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . البطلان .

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

تمسك الطاعنة بدلالة عقد البيع سند التداعى لتثبيت ملكيتها لعين النزاع . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها إستناداً إلى أن العقد غير ناقل للملكية وقد تحصل الخصم المتدخل على حكم بصحة ونفاذ عقده عن ذات عين التداعى ملتفتاً عن بحث دلالة عقدها . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . النعى بتكييفها بأنها من دعاوى الحيازة وترفع خلال مدة معينة . غير مقبول .

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٨٠ )

الشريك على الشيوع . عدم أحقيته إفراز حصته بإرادته المنفردة أو طلب استلامها . علة ذلك . شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب التسليم . شرطه . التسليم الشائع أو الحكمى. مقصوده . وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها . أثره . عدم اعتباره قسمة للمال الشائع .

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٨٠ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض تسليم الحصة الميراثية مشاعاً للطاعنين رغم ما أثبته الخبير بتقريره وما قدمه الطاعنين من مستندات لها دلالتها تثبت حصة مورثهم بقدر الخمس ووضع يد المطعون ضده الأول عليها . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦٨ )

إقامة الطاعنين دعوى القسمة على المطعون ضدهم أولا والمقضى فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة . مؤداه . انقطاع التقادم المتساند إليه المطعون ضدهم فى ادعائهم ملكية أرض التداعى ومحو ما انقضى من مدة التقادم قبل تحقق سببه . أثره . عدم ثبوت ملكية أرض التداعى للمطعون ضدهم بالتقادم المكسب . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى بالتقادم المكسب استناداً لاستيفاء الشروط القانونية لكسب الملكية بالتقادم الطويل المكسب . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

الغصب . مقصوده . تجرد وضع يد الحائز على العقار من سنده القانوني الذى يبرره.

الطعن رقم ٣٥٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تثبيت ملكية الطاعن لأرض التداعى تأسيساً على ما أثبته تقريرى الخبير من حيازته العرضية لها دون نبذ ما تعارض في التقريرين أو خصم المساحة المستأجرة من مساحة أرض التداعى. قصور و فساد.

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده الأول من الشقة محل التداعى استناداً إلى استئجاره لها وسداده مقابل الانتفاع عنها وتقديمه مستندات لها دلالتها . صحيح . النعى عليه. غير مقبول . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه قبل المطعون ضدهما الثاني والرابع وعدم استئنافه في هذا الخصوص. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول.

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٢

دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم أياً كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه . مؤداه . للمالك إقامة دعواه بطلب حق الملكية مهما طال الزمن . مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . عدم سقوطها بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل . صحيح .

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٣٦ )

اكتساب الملك بالتقادم . له أثره الرجعى . مقتضاه . امتداده إلى تاريخ بدء الحيازة التى أدت إليه . مؤداه . الحقوق المترتبة عليه من مالكه أو الغير عدم سريانها فى حق الحائز بعد اكتمال مدته .

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٣٦ )

اكتساب الحائز بالتقادم لملكية أطيان عليها حق امتياز قبل بدء سريانها . مؤداه . انتقال الملكية إليه مثقلة به . مقتضاه . له حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ .

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٣٦ )

تصرف الدولة فى أملاكها للأفراد والهيئات الخاصة . مؤداه . جواز تملكها بالتقادم .

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٣٦ )

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهما لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقى الثمن عنها وتحرير عقد بيع مسجل لمورثهما من حق الامتياز . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على ترتيب العقد لحق امتياز يقيد حق الطاعنين فى اكتساب ملكية الأرض المملوكة للدولة بالتقادم . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٥ )

حيازة نجل الطاعن مواد مخدرة . لا تدل بذاتها على استعمال العين المؤجرة فى غرض مناف للآداب العامة . علة ذلك . استخلاص الحكم المطعون فيه من القضاء الجنائى – غير البات – استعمال نجل الطاعن العين المؤجرة فى غرض مناف للآداب العامة رغم القضاء ببراءته فيه من تهمة تعاطى المواد المخدرة . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٦٠٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

القضاء في الدعوى الجنائية بالتعويض المؤقت على سائق السيارة أداة الحادث وصيرورته باتاً . مؤداه. حيازته حجية قبل شركة التأمين ولو لم تكن طرفاً فيه . أثره . عدم سقوط حق الطاعن قبلها في المطالبة بالتعويض النهائى إلا بمضى خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى لكون الشركة المطعون ضدها ليست طرفاً في الحكم الجنائى. خطأ .

الطعن رقم ٨٩٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المنازعة القضائية . عدم اعتبارها نافية لصفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية قانوناً.

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢١١ )

تمسك الطاعنين فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع مدار النزاع لتوقيعه من مورثهم تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت به من الوفاء بالثمن نقدًا بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة مدللين على ذلك بالمستندات والقرائن . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ونفيه بقوع إكراه على المورث لاستعمال المطعون ضده وسائل تهديد مشروعة دون عرضه للظروف الواقعية والقرائن التى ساقها الطاعنون وما قدموه من مستندات تأييدًا لدفاعهم ورفضه طلبهم بالتعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع . خطأ وفساد وقصور .

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

صدور التصرف من المورث إلى غير وارث . عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية . وقوعه على عاتق الوارث . قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في م ٩١٧ مدني . شرطه . إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . التحقق منه . من سلطة محكمة الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٨٩٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه لأطيان النزاع بالتقادم بالمدة الطويلة وحيازته لها بنية التملك وقيامه بتأجيرها للمطعون ضدهم وتقديمه لمستندات لها دلالتها. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بالتسليم والريع استنادا إلى عدم استقرار الحيازة للطاعن لوجود منازعات قضائية بشأنها. فساد وقصور .علة ذلك.

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

ثبوت شراء المطعون ضدهما الأولى و مورثة المطعون ضدهما بالبند ٢ بعقد عرفى لم يسجل حكم صحته و نفاذه. مؤداه. بقاء الملكية العقار للبائع. بيع ورثته للطاعن و تسجيله. أثره. ثبوت أفضلية. لا يقدح في ذلك توقيعه على العقد الأول كشاهد و لا يعد قرينة على الصورية. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية الأولين للعقار بوضع اليد. فساد و مخالفة للثابت بالأوراق. علة ذلك.

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع محل التداعى معتبراً إياه ساتراً لوصية إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها قى المادة ٩١٧ مدنى استناداً لحيازة المتصرفة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول للعين المبيعة وكفالتها للمشترين المتصرف إليهما غير الوارثين وعدم دفع الثمن رغم تعارض تلك الأسباب وتنجيز التصرف بالبيع الصادر من الأولى . خطأ وفساد .

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

كسب الملكية بالتقادم الطويل . اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك .

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز إليه .

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

التملك بوضع اليد . كفاية توافر الحيازة بشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب يبرر حيازته أم تحررت يده منه .

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إقامة المطعون ضده الأول الدعوى بطلب طرد الطاعن من عقار التداعى استناداً إلى ملكيته لهذا العقار بالميراث الشرعى عن والده ونازعه الطاعن في ذلك وذهب إلى تملكه للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . أثره . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

قواعد التقادم المسقط . سريانه على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاعه . م ٩٧٣ مدنى .

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة . قصور.

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . م ٣٨٣ ، ٣٨٤ مدنى . الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة . عدم اعتبارها مطالبة قضائية في قطع التقادم .

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه العقار مثار النزاع بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة وقدم مستندات والتفات الحكم المطعون فيه عنه ودلالة تلك المستندات وقضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً لتقرير الخبير. دفاع جوهرى . أثره . قصور مبطل .

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالتها إليه في أسباب حكمها رغم انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . إخلال بحق الدفاع وقصور.

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت تملكه لعقار التداعى خلفاً عن سلف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ورفض طلبه استناداً أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة ولعدم اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية في جانب الطاعن معتداً في ذلك بانقطاع التقادم بالمحضر المحرر بشأن الواقعة رغم أن ما تضمنه لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم . قضاءه بطرد الطاعن من منزل النزاع والتسليم استناداً إلى تقرير الخبير من تملك المطعون ضده الأول لعقار التداعى بالميراث عن والده وهو لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً عليه . دفاع جوهرى . أثره . خطأ .

الطعن رقم ١١٦٤٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية

——-

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

الأموال الموقوفة . جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم . حيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة ٩٧٠ مدنى بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ . أثره . امتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخيرية بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

الحائز العرضى . اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده . شرطه . تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . تغيير نيته . وجوب اقترانها بفعل ايجابى ظاهر يجابه حق المالك بالانكار الساطع . م ٩٧٢ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لشروط وضع اليد وبيانه الوقائع المؤدية إلى توفرها . علة ذلك .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

عبء إثبات تغيير الحائز العرضى سبب حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . وقوعه على عاتق الحائز .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المستأجر العادى . عدم استطاعته كسب الملكية بوضع اليد ولو طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير دفع أجرتها .

الطعن رقم ٣١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتملكها لأطيان التداعي وأن حيازة المطعون ضدهم الأربعة الأول إياها حيازة عرضية بالاستئجار والباقين خلفاً لمورثهم المستأجر . دفاع جوهرى . اعراض الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع . خطأ وقصور . علة ذلك

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية. لازمه . توفر شرائطه القانونية .

—-

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً ضم حيازة سلفه إلى حيازته . أثره . ثبوت حق التملك له بالتقادم المكسب